تحت الظلال وفتق قميصه ونزعه من تحته
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) وفوائد الشرائع ( 2 ) والمسالك ( 3 ) وشرحي الجعفرية ( 4 ) " .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( تحت الظلال ) * أي يستحب ذلك
إجماعا كما في " الغنية ( 5 ) " وبه قال علماؤنا كما في " التذكرة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) "
قالوا : ولعل الحكمة كراهية أن يقابل السماء بعورته . ولعلهم أردوا بالعورة العورة
أو جميع البدن كما هو ظاهر وصية رسول الله ( 8 ) ( صلى الله عليه وآله ) أن يغسله أمير المؤمنين
لحرمة عورته على غيره .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وفتق قميصه ونزعه من تحته ) *
لا خلاف في ذلك بين الأصحاب كما في " جامع المقاصد ( 9 ) " وهو مذهب الشيخين
والأتباع كما في " المدارك ( 10 ) " وذكرهما الشيخان والقاضي وبنو حمزة وسعيد
وغيرهم كما في " كشف اللثام ( 11 ) " .
وفي " جامع المقاصد ( 12 ) " بعد أن قال لا خلاف في استحباب النزع قال : وإنما
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 374 .
( 2 ) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص 17 س 14 ( مخطوط مكتبة النجفي
الرقم 6584 )
( 3 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 86 .
( 4 ) المطالب المظفرية : في غسل الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) وأما الشرح
الآخر فغير موجود لدينا .
( 5 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في غسل الأموات ص 501 س 12 و 14 .
( 6 ) تذكره الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 346 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 374 .
( 8 ) مستدرك الوسائل : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 166 .
( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 374 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في سنن غسل الميت ج 2 ص 88 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 1 ص 114 - 115 .
( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 374 - 375 .