ويستحب وضع الميت على ساجة مستقبل القبلة
شرح
بالواحدة في " مجمع البرهان ( 1 ) والمدارك ( 2 ) " وقال في الأخير : إن كانت المسألة
إجماعية وإلا أمكن التوقف في أصل المسألة وخصوصا على ما ذهب إليه
المرتضى من أن الغسل إزالة نجاسة . وعن المصنف ( 3 ) إن اكتفي الغسل بالقراح
بالمرة إذا فقد الخليط اكتفي في التيمم بالمرة .[ مستحبات غسل الميت ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب وضع الميت على
ساجة ) * قال في " المنتهى ( 4 ) " يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف . وفي " الغنية ( 5 )
ومجمع الفائدة ( 6 ) " الإجماع عليه .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( مستقبل القبلة ) * اتفق أهل العلم على
الاستقبال كما في " المعتبر ( 7 ) " .
وأما أنه مستحب ففي " الخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) " الإجماع
عليه . وهو الذي فهمه صاحب " المدارك ( 11 ) " من إجماع المعتبر ثم إنه في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 185
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 85 - 86 .
( 3 ) لم نعثر عليه ولكنه منقول في كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2
ص 245 .
( 4 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 428 س 6 .
( 5 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) كتاب الصلاة في غسل الأموات ص 501 س 12 و 14 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 185 .
( 7 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 269 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 466 ج 1 ص 691 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في غسل الأموات ص 501 س 12 - 14 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 625 في أحكام غسل الميت ج 2 ص 163 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 86 .