شرح
وليس من ذلك عظام الصدر كما قد يتوهم ، إذ ليست هذه أعضاء عرفا . وفي
" المسالك " ويجب إدخال جزء من جميع حدود العضو حيث لا مفصل محسوس
بينه وبين الآخر ويجب غسل كل ألية مع جانبها ويدخل في ذلك غسل الدبر وكذا
قبل المرأة ، أما الذكر فالأولى غسله مع الجانبين ( 1 ) . وفي " الروضة " العورة تابعة
للجانبين ( 2 ) . وفي " رسالة صاحب المعالم ( 3 ) وشرحها ( 4 ) " فيغسل الرجل قبله من
الجانبين استظهارا لعدم تشخص كونه من واحد بعينه . وفي " كشف اللثام "
والعورتان والسرة تابعة للجانبين فنصف كل من الأيمن والنصف من الأيسر ( 5 ) .
ومثل ذلك نقل في " شرح الجعفرية ( 6 ) " عن بعض الأصحاب . وفي " الحدائق ( 7 ) "
رجح غسلهما مع كل من الجانبين .[ في عدم وجوب البدأة بأعلى العضو في الغسل ]
وفي " المهذب البارع " أن أبا الصلاح ذهب إلى وجوب البدأة بأعلى العضو
كالوضوء قال : وهو متروك ( 8 ) ، ثم ضرب لذلك فوائد . قلت : البدأة بأعلى العضو ظاهر
" الغنية ( 9 ) والإشارة ( 10 ) " وظاهر " السرائر ( 11 ) " أيضا . وفي ظاهر " الغنية ( 12 ) " الإجماع
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج 1 ص 53 .
( 2 ) الروضة البهية : الطهارة في موجبات الغسل ج 1 ص 353 .
( 3 ) رسالة الإثنا عشرية : في غسل الجنابة في الترتيب ص 58 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 5112 ) .
( 4 ) الأنوار القمرية : في غسل الجنابة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4978 ) .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 18 .
( 6 ) المطالب المظفرية : في غسل الجنابة في غسل العورتين والسرة ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 2776 ) .
( 7 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الترتيبي ج 3 ص 95 .
( 8 ) المهذب البارع : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 151 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 31 .
( 10 ) إشارة السبق : في الأغسال المفروضة والمسنونة ص 72 .
( 11 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 118 - 119 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 32 .