شرح
أو أهله يغسل . وفي " الخلاف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " الإجماع على أن
النفساء تغسل . وفي " التذكرة ( 4 ) " الإجماع على أن المطعون والمبطون والغريق
والمهدوم عليهم يغسلون . فكان الشهيد حقيقة شرعية في المعنى المذكور * .
وأما الصلاة عليه ففي " الخلاف ( 5 ) " الإجماع على ذلك . وكذا في " نهاية
الإحكام ( 6 ) " ودعوى الإجماع ظاهرة من " كشف اللثام ( 7 ) " وغيره ( 8 ) . وخبر عمار ( 9 )
الناص على أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يصل على عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة
المرقال ، قالوا ( 10 ) فيه : إنه وهم من الراوي .
* - قيل ( 11 ) : سمي بذلك لأن ملائكة الرحمة تشهده فهو شهيد بمعنى
مشهود وقيل : لأن الله سبحانه وملائكته شهود له بالجنة وقيل : لأنه ممن شهد يوم
القيامة مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) على الأمم الخالية أو لأنه لم يمت فكأنه شاهد
أو لأنه شهد ما أعد الله له من الكرامة وغيره لا يشهدها إلا يوم القيامة
( بخطه رحمه الله )
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 523 ج 1 ص 714 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 374 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 237 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 375 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 514 ج 1 ص 710 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 235 .
( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 228 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الميت ص 90 س 5 ، والحدائق الناضرة : ج 3 ص 413 ،
ورياض المسائل : ج 2 ص 248 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 699 وص 710 ح 12 .
( 10 ) القائل الأول حسب ما في الكتب هو الشيخ في التهذيب : ج 1 ص 331 وباقي القائلين
كالذخيرة : ص 90 س 15 والوسائل : ج 2 ص 699 ، والحدائق : ج 3 ص 419 إنما نقلوه عن
الشيخ ولكن ظاهر نقلهم أنهم قائلون به أيضا ومصححون هذا التأويل .
( 11 ) مجمع البحرين : مادة " شهد " ج 3 ص 81 .