تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
لا خلاف فيه كما في " المعتبر ( 1 ) والذكرى ( 2 ) " وعليه الإجماع كما في " الخلاف ( 3 ) " ووقع الخلاف في مواضع : الأول : أن هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ الثاني : أن الحكم عام أو مقصور على المرجوم والمقتول قودا ؟ الثالث : إن الواجب أو المستحب الغسل مع التكفين والتحنيط أو بعضها ؟ الرابع : أنه يغتسل ثلاثا أو واحدة ؟ وهذا هو الذي استشكل فيه المصنف . أما الأول : ففي " المراسم ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " أن ذلك واجب وهو ظاهر كل من تعرض لهذا الفرع . وفي " كشف اللثام ( 8 ) " أنه ظاهر الأكثر وقال في " الذكرى ( 9 ) " في تحتمه نظر من ظاهر الخبر ويمكن تخيير المكلف لقيام الغسل بعده بطريق أولى مقامه . وتبعه على ذلك في " كشف اللثام ( 10 ) " . وأما الثاني : فأكثر الأصحاب ( 11 ) اقتصر على ما في الخبر ( 12 ) من المرجوم والمقتول قودا . وهو خيرة المصنف في " المنتهى ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) " وفي
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في من وجب قتله ج 1 ص 347 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 42 س 25 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 521 ج 1 ص 713 . ( 4 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46 . ( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 167 . ( 6 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 82 . ( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 71 - 72 . ( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 229 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 42 س 29 - 30 . ( 10 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 229 . ( 11 ) منهم : المحقق في المعتبر : ج 1 ص 347 ، والسيد في مدارك الأحكام : ج 2 ص 72 ، والهندي في كشف اللثام : ج 2 ص 229 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 703 . ( 13 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 434 س 22 - 23 . ( 14 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 238 .