شرح
لا خلاف فيه كما في " المعتبر ( 1 ) والذكرى ( 2 ) " وعليه الإجماع كما في " الخلاف ( 3 ) "
ووقع الخلاف في مواضع : الأول : أن هذا الأمر على سبيل الوجوب أو
الاستحباب ؟ الثاني : أن الحكم عام أو مقصور على المرجوم والمقتول قودا ؟
الثالث : إن الواجب أو المستحب الغسل مع التكفين والتحنيط أو بعضها ؟ الرابع : أنه
يغتسل ثلاثا أو واحدة ؟ وهذا هو الذي استشكل فيه المصنف .
أما الأول : ففي " المراسم ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " أن ذلك واجب
وهو ظاهر كل من تعرض لهذا الفرع . وفي " كشف اللثام ( 8 ) " أنه ظاهر الأكثر وقال
في " الذكرى ( 9 ) " في تحتمه نظر من ظاهر الخبر ويمكن تخيير المكلف لقيام الغسل
بعده بطريق أولى مقامه . وتبعه على ذلك في " كشف اللثام ( 10 ) " .
وأما الثاني : فأكثر الأصحاب ( 11 ) اقتصر على ما في الخبر ( 12 ) من المرجوم
والمقتول قودا . وهو خيرة المصنف في " المنتهى ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) " وفي
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في من وجب قتله ج 1 ص 347 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 42 س 25 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 521 ج 1 ص 713 .
( 4 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46 .
( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 167 .
( 6 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 82 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 71 - 72 .
( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 229 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 42 س 29 - 30 .
( 10 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 229 .
( 11 ) منهم : المحقق في المعتبر : ج 1 ص 347 ، والسيد في مدارك الأحكام : ج 2 ص 72 ،
والهندي في كشف اللثام : ج 2 ص 229 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 703 .
( 13 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 434 س 22 - 23 .
( 14 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 238 .