فإن جرد كفن خاصة . ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا
على إشكال والتكفين والتحنيط
شرح
وقد خالفنا جماعة من العامة ( 1 ) في هذه الأحكام .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن جرد كفن خاصة ) * كأن هذا
الحكم معلوم عندهم ولهذا لم ينص عليه أحد فيما أجد إلا الشهيد ( 2 ) والمحقق
الثاني ( 3 ) والفاضل الهندي ( 4 ) . والمستند فعل ( 5 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحمزة .
وينزع منه الخفان كما عليه الأكثر ( 6 ) للنهي عن تضيع المال المحترم وعن
" المراسم ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والسرائر ( 9 ) " تخصيص ذلك بما إذا لم يصبهما الدم وإلا
فيدفن لعموم الأخبار بدفنه بدمائه ( 10 ) .
وفي الفرو إشكال . وقد قيل ( 11 ) : إن الظاهر عدم إطلاق الثوب عليه . وسيأتي
إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيما ينزع عن الشهيد .[ أحكام من وجب قتله ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال
قبله ثلاثا على إشكال والتكفين والتحنيط ) * هذا الحكم في الجملة مما
هامش
( 1 ) المجموع : كتاب الجنائز في غسل وصلاة الشهيد ج 5 ص 264 و 266 والمغني لابن
قدامة : كتاب الجنائز في غسل وصلاة الشهيد ج 2 ص 401 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 14 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 228 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 700 .
( 6 ) منهم : المفيد في المقنعة : ص 84 ، والمحقق في المعتبر : ج 1 ص 313 ، وكشف اللثام : ج 2 ص 421 .
( 7 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 45 .
( 8 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص 63 .
( 9 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 166 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 701 .
( 11 ) رياض المسائل : الطهارة في حكم الشهيد ج 2 ص 250 .