تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
فإن جرد كفن خاصة . ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال والتكفين والتحنيط
شرح
وقد خالفنا جماعة من العامة ( 1 ) في هذه الأحكام .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن جرد كفن خاصة ) * كأن هذا الحكم معلوم عندهم ولهذا لم ينص عليه أحد فيما أجد إلا الشهيد ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) والفاضل الهندي ( 4 ) . والمستند فعل ( 5 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحمزة . وينزع منه الخفان كما عليه الأكثر ( 6 ) للنهي عن تضيع المال المحترم وعن " المراسم ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والسرائر ( 9 ) " تخصيص ذلك بما إذا لم يصبهما الدم وإلا فيدفن لعموم الأخبار بدفنه بدمائه ( 10 ) . وفي الفرو إشكال . وقد قيل ( 11 ) : إن الظاهر عدم إطلاق الثوب عليه . وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيما ينزع عن الشهيد .[ أحكام من وجب قتله ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال والتكفين والتحنيط ) * هذا الحكم في الجملة مما
هامش
( 1 ) المجموع : كتاب الجنائز في غسل وصلاة الشهيد ج 5 ص 264 و 266 والمغني لابن قدامة : كتاب الجنائز في غسل وصلاة الشهيد ج 2 ص 401 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 14 . ( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 . ( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 228 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 700 . ( 6 ) منهم : المفيد في المقنعة : ص 84 ، والمحقق في المعتبر : ج 1 ص 313 ، وكشف اللثام : ج 2 ص 421 . ( 7 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 45 . ( 8 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص 63 . ( 9 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 166 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 701 . ( 11 ) رياض المسائل : الطهارة في حكم الشهيد ج 2 ص 250 .