تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
لما ورد في حال سعد ( 1 ) * بن الربيع . ومعنى قولهم : مات في المعركة ، أنه لم ينقل عنها وبه رمق ولم تنقض الحرب وبه رمق ، فإن نقل عنها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق غسل ، لأنه لم يمت بين الصفين . وصرح جماعة ( 2 ) بأن المراد بالإمام ما يعم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن الشهيد يشمل الأطفال والمجانين والرجل والمرأة الحر والعبد . ونص الأكثر على أنه لا فرق بين الجنب وغيره . وعن الكاتب ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) وجوب تغسيله . وقيد المصنف بقوله : المقتول إلى آخره لإخراج ما أطلقت الشهادة عليه في الأخبار كالمقتول دون ماله أو دون أهله والمطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء ، فإن المراد - كما نص على ذلك الأكثر - المساواة والمقاربة في الفضيلة لا الحكم . وفي " نهاية الإحكام ( 5 ) " الإجماع على أن المقتول ظلما أو دون نفسه أو ماله * - وذلك لأنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : من ينظر حال سعد بن الربيع ؟ فقال رجل : أنا أنظر لك يا رسول الله . فنظر فوجده جريحا به رمق . فقال له إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات ؟ فقال : أنا في الأموات فأبلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مني السلام . قال : ثم لم أبرح حتى مات . ولم يأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بتغسيل أحد منهم . وهو ضعيف لعدم مقاومة الأصل والعمومات ( بخطه رحمه الله )
هامش
( 1 ) أسد الغابة : ج 2 ص 277 ، قاموس الرجال : ج 5 ص 36 الرقم 3164 . ( 2 ) منهم : السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 2 ص 70 - 71 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 2 ص 226 - 227 ، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 2 ص 246 . ( 3 ) نقله عنهما في المعتبر : ج 1 ص 310 ، والذكرى : ص 41 س 17 وفيهما عن السيد المرتضى في شرح الرسالة . ( 4 ) نقله عنهما في المعتبر : ج 1 ص 310 ، والذكرى : ص 41 س 17 وفيهما عن السيد المرتضى في شرح الرسالة . ( 5 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 237 .
مفتاح الكرامة — صفحة 470 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي