تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
للشهادتين وإن كان مخالفا ) * كما في " التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) " وهو ظاهر " جامع المقاصد ( 7 ) ومجمع الفائدة ( 8 ) " بل هو صريح الأخير ، وقال فيه : كأن دليله الإجماع . ويظهر من " المنتهى " أنه لا نزاع فيه وحمل قول المفيد على من علم نصبه قال : ويدل عليه استدلال الشيخ في " التهذيب " وفي " التذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) " الإجماع على وجوب تغسيل الميت المسلم وفي " المفاتيح ( 11 ) " أن وجوب تغسيل المخالف مذهب الأكثر . وفي موضع من " الشرائع ( 12 ) " أنه يجوز . وفيها وفي " النهاية ( 13 ) والمبسوط ( 14 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 368 . ( 2 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 233 - 234 . ( 3 ) الموجود في التحرير : أنه يجوز تغسيل كل مظهر للشهادتين وهذا في مقابل من أوجبه فراجع تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 22 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 229 . ( 5 ) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الميت ص 16 س 20 - 21 . ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 6 ) الموجود في المفاتيح : هو الحكم بالاحتياط وجوبا في غير الإمامي . راجع مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 173 . ( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 364 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 172 . ( 9 ) ظاهر عبارة التذكرة : أن الإجماع مربوط بعدم جواز غسل الكافر بأقسامه . لا بوجوبه على كل مسلم . راجع تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 . ( 10 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 233 . ( 11 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 631 في أحكام الميت ج 2 ص 173 . ( 12 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 وص 39 . ( 13 ) النهاية : الطهارة في التدفين ج 1 ص 257 . ( 14 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181 .