شرح
للشهادتين وإن كان مخالفا ) * كما في " التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والتحرير ( 3 )
والإرشاد ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) " وهو ظاهر " جامع المقاصد ( 7 ) ومجمع
الفائدة ( 8 ) " بل هو صريح الأخير ، وقال فيه : كأن دليله الإجماع . ويظهر من
" المنتهى " أنه لا نزاع فيه وحمل قول المفيد على من علم نصبه قال : ويدل
عليه استدلال الشيخ في " التهذيب " وفي " التذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) "
الإجماع على وجوب تغسيل الميت المسلم وفي " المفاتيح ( 11 ) " أن وجوب
تغسيل المخالف مذهب الأكثر .
وفي موضع من " الشرائع ( 12 ) " أنه يجوز . وفيها وفي " النهاية ( 13 ) والمبسوط ( 14 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 368 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 233 - 234 .
( 3 ) الموجود في التحرير : أنه يجوز تغسيل كل مظهر للشهادتين وهذا في مقابل من أوجبه
فراجع تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 22 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 229 .
( 5 ) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الميت ص 16 س 20 - 21 . ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 6584 ) .
( 6 ) الموجود في المفاتيح : هو الحكم بالاحتياط وجوبا في غير الإمامي . راجع مفاتيح
الشرائع : ج 2 ص 173 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 364 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 172 .
( 9 ) ظاهر عبارة التذكرة : أن الإجماع مربوط بعدم جواز غسل الكافر بأقسامه . لا بوجوبه على
كل مسلم . راجع تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 .
( 10 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 233 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 631 في أحكام الميت ج 2 ص 173 .
( 12 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 وص 39 .
( 13 ) النهاية : الطهارة في التدفين ج 1 ص 257 .
( 14 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181 .