تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
عدا الخوارج والغلاة . والشهيد المقتول بين يدي الإمام عليه السلام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن
شرح
وفي " كشف اللثام ( 1 ) " بعد أن نسب ما في الكتاب إلى التحرير والإرشاد قال : ولم أر موافقا للمصنف في التنصيص على وجوب تغسيل المخالف انتهى . وقد علمت الموافق له . ثم قال : والوجه عندي ما قاله المفيد إذا قصد إكرامه لنحلته أو لإسلامه وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها . ثم قال : ويمكن تنزيل الوجوب الذي قال به المصنف على التقية لئلا يشيع عندهم أنا لا نغسل موتاهم فيدعو ذلك إلى تعسر تغسيلنا موتانا أو تعذره . ثم قال : ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرنا ، يشير بذلك إلى ما إذا قصد إكرامه لنحلته أو إسلامه . وقال : ولا ينافيه استثناء التقية لجواز أن يكون للدلالة على المراد . ثم قال : والحاصل أن جسد المخالف عندنا كالجماد لا حرمة له ، فإن غسل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام له لم يكن به بأس ، وعسى أن يكون مكروها ، لتشبيهه بالمؤمن ، وكذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة ومحبة ، وإن أريد إكرامه لكونه أهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا تخرجه عن الإسلام والناجين حقيقة فهو حرام ، وإن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز ، انتهى كلامه رحمه الله ويأتي لهذه المسألة مزيد تتمة في آخر هذا البحث . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( عدا الخوارج والغلاة ) * قد تقدم بيان حالهم وأنهم كفار . وفي " التذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) " الإجماع على أن الكافر لا يغسل وكذا كل من حكم بكفره إن كان أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بأنه منها .[ أحكام الشهيد ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والشهيد المقتول بين يدي
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 225 - 226 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 368 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 42 س 3 .