تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وكذا المرأة
شرح
وقال في " جامع المقاصد ( 1 ) " لا يخفى أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها ، فإطلاق ابن ثلاث يحتاج إلى التنقيح إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة أنه ابن ثلاث . ورده في " المسالك ( 2 ) والروضة " بأن منتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال . قال : وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها ( 3 ) . وفي " جامع المقاصد ( 4 ) " الظاهر من إطلاق النص والأصحاب : كون كل منهما مجردا ، عدم وجوب ستر العورة وهو متجه ، انتهى .[ في تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين مجردا ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا المرأة ) * أي تغسل ابن ثلاث سنين مجردا قال في " التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) " أجمع العلماء على جواز تغسيل النساء الصبي مجردا وإن كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا . وفي " المنتهى ( 7 ) " أجمع العلماء على جواز تغسيل النساء الصبي وفي " تخليص التلخيص ( 8 ) " أن ما ذكره المصنف هو المشهور . وهو كما قال ، فإني وجدت أكثر كتب الأصحاب ناطقة به ، وما خولف فيها سنذكرها .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 364 . ( 2 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 81 . ( 3 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 410 - 411 . ( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 364 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 367 . ( 6 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 231 . ( 7 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 436 س 24 - 25 . ( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه .