وكذا المرأة
شرح
وقال في " جامع المقاصد ( 1 ) " لا يخفى أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز فلا بد
من كون الغسل واقعا قبل تمامها ، فإطلاق ابن ثلاث يحتاج إلى التنقيح إلا أن
يصدق على من شرع في الثالثة أنه ابن ثلاث . ورده في " المسالك ( 2 ) والروضة "
بأن منتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال . قال : وبهذا يمكن
وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع
الغسل قبل تمامها ( 3 ) .
وفي " جامع المقاصد ( 4 ) " الظاهر من إطلاق النص والأصحاب : كون كل منهما
مجردا ، عدم وجوب ستر العورة وهو متجه ، انتهى .[ في تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين مجردا ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا المرأة ) * أي تغسل ابن ثلاث
سنين مجردا قال في " التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) " أجمع العلماء على جواز
تغسيل النساء الصبي مجردا وإن كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا . وفي
" المنتهى ( 7 ) " أجمع العلماء على جواز تغسيل النساء الصبي وفي " تخليص
التلخيص ( 8 ) " أن ما ذكره المصنف هو المشهور . وهو كما قال ، فإني وجدت أكثر
كتب الأصحاب ناطقة به ، وما خولف فيها سنذكرها .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 364 .
( 2 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 81 .
( 3 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 410 - 411 .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 364 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 367 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 231 .
( 7 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 436 س 24 - 25 .
( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه .