شرح
وقد صرح في " المعتبر ( 1 ) والذكرى ( 2 ) ( والدروس ( 3 ) خ ل ) والروضة ( 4 ) " أن ذلك
سائغ اختيارا كما سمعته من عبارتي " التذكرة ونهاية الإحكام " وهو الظاهر من
إطلاق الأصحاب كما في " جامع المقاصد ( 5 ) " كما مر .
وظاهر " النهاية ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) " القصر على الضرورة .
وقال في " المعتبر ( 9 ) " قولنا في الأصل : مع التعذر ، نريد به الأولى
لا التحريم ، انتهى . ويريد بالأصل " النافع ( 10 ) " لكن الموجود من نسخه عندنا عدم
ذكر التعذر .
وفي " المقنعة " وإن مات صبي بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة
منهن وبينه وليس معه رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء
مجردا عن ثيابه وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصين
عليه الماء صبا ولم تكشف له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه ( 11 ) . ومثلها بدون
تفاوت عبارة " المراسم ( 12 ) " وفي " الكفاية ( 13 ) " ومنهم من جوز في الخمس
ولا يخلو من قوة .
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 323 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 39 س 16 .
( 3 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 103 درس 10 .
( 4 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 410 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 364 .
( 6 ) النهاية : الطهارة في التدفين ج 1 ص 254 .
( 7 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص 63 .
( 8 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 168 .
( 9 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 323 .
( 10 ) لم نعثر عليه في المطبوع كما ذكره الشارح .
( 11 ) المقنعة : الطهارة في ب 13 تلقين المحتضرين . . . ص 87 .
( 12 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 50 .
( 13 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 6 س 29 .