ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا
شرح
وفي " المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) " أنهن يغسلن الصبي إذا كان لدون ثلاث سنين *
مجردا . والتجريد وإن لم يصرح به هنا في " الشرائع " لكن صرح به في الصبية ،
فيكون هنا أولى . وفي " الوسيلة ( 3 ) " بعد أن قال إن ابن الثلاث يغسلنه مجردا قال :
وابن الأكثر يغسلنه من فوق ثيابه . ونقل مثله عن ابن سعيد ( 4 ) .
وفي " كشف اللثام ( 5 ) " كما مر عن " المدارك " أنما أفاد ما رأيناه من الأوامر
بأن لا يغسل الرجل إلا رجل والامرأة إلا امرأة والطفل خارج عن مفهوم
الاسمين ، فإذا جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض .
وقيل ( 6 ) : يستفاد من النص ( 7 ) الصحيح جواز النظر إلى الصبية إلى عدم البلوغ ،
قال : وحكي عليه عدم الخلاف . قال : وفي " المعتبرة " جواز تقبيلها إلى الست كما
في كثير ( 8 ) منها أو الخمس كما في بعضها ( 9 ) .[ تغسيل المخالف ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجب تغسيل كل مظهر
* - في الخبر : " يغسلنه إلى ثلاث سنين ( 10 ) " فكأن الشيخ والمحقق بنيا على
أن الغاية خارجة كما هو الحق ( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 .
( 3 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص 63 .
( 4 ) الجامع للشرائع : الطهارة باب أحكام الأموات ص 50 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 225 .
( 6 ) القائل هو السيد الطباطبائي في رياضه : ج 2 ص 261 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 126 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ج 14 ص 168 - 169 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 127 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 2 - 7 ج 14 ص 170 - 171 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 127 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 2 - 7 ج 14 ص 170 - 171 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 712 .