تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا
شرح
وفي " المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) " أنهن يغسلن الصبي إذا كان لدون ثلاث سنين * مجردا . والتجريد وإن لم يصرح به هنا في " الشرائع " لكن صرح به في الصبية ، فيكون هنا أولى . وفي " الوسيلة ( 3 ) " بعد أن قال إن ابن الثلاث يغسلنه مجردا قال : وابن الأكثر يغسلنه من فوق ثيابه . ونقل مثله عن ابن سعيد ( 4 ) . وفي " كشف اللثام ( 5 ) " كما مر عن " المدارك " أنما أفاد ما رأيناه من الأوامر بأن لا يغسل الرجل إلا رجل والامرأة إلا امرأة والطفل خارج عن مفهوم الاسمين ، فإذا جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض . وقيل ( 6 ) : يستفاد من النص ( 7 ) الصحيح جواز النظر إلى الصبية إلى عدم البلوغ ، قال : وحكي عليه عدم الخلاف . قال : وفي " المعتبرة " جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير ( 8 ) منها أو الخمس كما في بعضها ( 9 ) .[ تغسيل المخالف ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجب تغسيل كل مظهر * - في الخبر : " يغسلنه إلى ثلاث سنين ( 10 ) " فكأن الشيخ والمحقق بنيا على أن الغاية خارجة كما هو الحق ( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 . ( 2 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 . ( 3 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص 63 . ( 4 ) الجامع للشرائع : الطهارة باب أحكام الأموات ص 50 . ( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 225 . ( 6 ) القائل هو السيد الطباطبائي في رياضه : ج 2 ص 261 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 126 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ج 14 ص 168 - 169 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 127 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 2 - 7 ج 14 ص 170 - 171 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 127 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 2 - 7 ج 14 ص 170 - 171 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 712 .