شرح
إلى صريح " النهاية " .
ومنع في " المعتبر ( 1 ) " من تغسيل الرجال الصبية ولم يصرح بجوازه من وراء
الثياب .
وقال في " المراسم ( 2 ) " إن كان لها ثلاث سنين غسلوها بثيابها وإن كانت لأقل
غسلوها مجردة . وظاهره أو صريحه أن ذلك حال الاختيار .
وقال في " الوسيلة ( 3 ) " فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من
فوق ثيابها وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل . ونقل مثل ذلك عن ابن
سعيد ( 4 ) . وظاهر " الوسيلة ( 5 ) " أن ذلك حال الاضطرار .
واشترط في " المقنعة ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) " القصور عن ثلاث سنين .
وفي " المبسوط ( 9 ) " وظاهر " المقنعة ( 10 ) " أن ذلك حال الاضطرار . ولم يذكر في
" المبسوط " التجريد من الثياب كما ذكره في " المقنعة والشرائع ( 11 ) " قال في
" المقنعة ( 12 ) " وإن ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس فيهم محرم وكانت بنت أقل
من ثلاث سنين جردوها وغسلوها وإن كانت بنت أكثر من ثلاث سنين غسلوها
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 324 .
( 2 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 50 .
( 3 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميت ص 64 .
( 4 ) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص 50 .
( 5 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميت ص 64 .
( 6 ) المقنعة : الطهارة في تلقين المحتضرين . . . ص 87 .
( 7 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 .
( 8 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 .
( 9 ) المذكور في المبسوط هو اشتراط عدم النساء كما أن المذكور في المقنعة هو اشتراط
عدم المحرم وهذان العنوانان اخصان من عنوان الاضطرار الوارد في العبارة المحكية في
الشرح عن المقنعة والمبسوط فلا تغفل راجع المقنعة : ص 87 والمبسوط : ج 1 ص 176 .
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .
( 11 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 .
( 12 ) المقنعة : الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين و . . . ص 87 .