ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة
شرح
التوكيل ، فينوب عنه ، وفعل النائب فعل المنوب عنه شرعا ، انتهى .
وفي " المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) " فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء
أولى ، لأنهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن ، انتهى . ولعل المراد منها الأولوية
في المباشرة .
وعن " المعتبر " في " كشف اللثام ( 3 ) " أنه فعل فيه كالمصنف هنا ولم أجد ذلك
في المعتبر ولعله مما زاغ عنه النظر .[ في اشتراط المماثلة في الغاسل والمغسول إلا في الزوجين ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يغسل الرجل إلا رجل أو
زوجته ) * ذهب إليه العلماء كافة كما في " التذكرة ( 4 ) " والأصل أن يغسل الرجال
الرجال والنساء النساء كما في " التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) "
ونقل في " المعتبر ( 8 ) " إجماع أهل العلم على أنه لا يغسل الرجل أجنبية ولا المرأة
أجنبيا . وفي " التذكرة ( 9 ) " أنه قول أكثر العلماء . وفي " الذكرى ( 10 ) " الإجماع على
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الجنائز ج 1 ص 175 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 .
( 3 ) بل الظاهر أن ما حكاه عنه في كشف اللثام موجود في المعتبر فإنه قال : النظر في أمر الميت
إلى أولى الناس بميراثه من الرجال ثم النساء ، انتهى والعبارة ظاهرة فيما حكاه عنه في
كشف اللثام : ج 2 ص 214 راجع المعتبر ج 1 ص 331 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 361 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 357 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج 2 ص 229 .
( 7 ) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص 47 س 18 - 19 . ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 8 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 323 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في تغسيل الميت ص 38 س 35 .