تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
اشتراط المساواة مع الاختيار . وفي " المدارك ( 1 ) " أن الأصحاب قاطعون بأنه ليس للرجل أن يغسل من ليست بمحرم . وأما غسل المرأة زوجها في الجملة أي ولو عند الضرورة فعليه الإجماع من العامة والخاصة كما هو ظاهر " الخلاف ( 2 ) " إن لم يكن صريحه . وفيه أيضا : الإجماع على أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة زوجها من دون تخصيص بضرورة . وظاهره أن ذلك في حال الاختيار . ونقل في " كشف اللثام ( 3 ) " الإجماع على الحكمين المذكورين في عبارة المصنف .ووقع الخلاف في موضعين : الأول : هل يجوز لكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا ؟ الثاني : هل يغسل كل منهما صاحبه مجردا ؟ أما الجواز في الأول فهو مذهب الأكثر كما في " المنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والمختلف ( 7 ) " وهو المشهور كما في " تخليص التلخيص ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) " والأشهر كما في " جامع المقاصد ( 11 ) والكفاية ( 12 ) " وهو المشهور في الصدر الأول كما في " الذكرى ( 13 ) " وإليه ذهب المتأخرون كما في " كشف
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 65 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الجنائز في جواز تغسيل الرجل امرأته . . . مسألة 486 ج 1 ص 698 - 699 . ( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 214 . ( 4 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 436 س 7 و 30 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 357 و 361 . ( 6 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج 2 ص 229 . ( 7 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 408 . ( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 9 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 81 . ( 10 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 407 . ( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 359 . ( 12 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 6 س 27 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 36 .