تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
معاقبتها له بلا فصل ، لعدم الدليل . ونص الأصحاب على المسألة الآتية كما في " كشف اللثام ( 1 ) " . وفي " المدارك ( 2 ) " أن هذا الحكم محل إشكال ، لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة وعدم ثبوت الإضافة إليه عرفا ، انتهى . وبملاحظة ما نقلناه عن " كشف اللثام " ينحل الإشكال . والموجود بعد العشرة ليس من النفاس ، لأن ابتداء الحساب من الولادة كما في " نهاية الإحكام ( 3 ) " وظاهر " السرائر ( 4 ) " . ونص جماعة ( 5 ) على أنها لو لم تر إلا بعد العاشر لم يكن نفاسا . وفي " المدارك ( 6 ) " أن هذا التفريع جيد على ما ذهب إليه المحقق من اعتبار العشرة مطلقا والمتجه تفريعا على المختار تقييدها بما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع على العاشر في وجه . قلت : قد سبقه إلى ذلك المحقق الثاني في " جامع المقاصد ( 7 ) " اعترض بذلك على عبارة الكتاب وزاد فيه زيادات أخر ثم أجاب : بأن قوله : ولم تر إلا في العاشر ، يقتضي الانقطاع عليه وإن كان المتبادر أن الحصر بالإضافة إلى ما قبله ، انتهى ، فتأمل .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلق به ج 2 ص 185 . ( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 50 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج 1 ص 131 . ( 4 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 156 . ( 5 ) منهم ابن البراج في المهذب : الطهارة ج 1 ص 39 ، والمحقق في شرائع الإسلام : الطهارة في النفاس ج 1 ص 35 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة في دم النفاس ص 44 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 50 . ( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 349 .