شرح
وفي " السرائر ( 1 ) " بعد أن استدل على ذلك أوصى بملاحظته وتحقيقه وقال :
فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا لا يحقق القول في ذلك ويقف
على مسطور لبعض المصنفين ولا يتبينه ولا يحققه .
وتردد المحقق ( 2 ) في الحكم الأول من حيث إنها حامل ولا نفاس مع الحمل ،
ثم قوى أنه نفاس .
وعن السيد ( 3 ) أنه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا .
هذا ، وظاهر المصنف والعجلي ( 4 ) وجماعة ( 5 ) أنه نفاس واحد والشهيدان ( 6 )
والمحقق الثاني ( 7 ) وجماعة ( 8 ) أنهما نفاسان . ولا ثمرة في هذا النزاع باعتبار الحكم
على الظاهر . وقد تظهر الفائدة في الحادي عشر ، فإنها إذا ولدت أولهما في أول
الشهر والآخر في ثانيه ، فإن الأول ينتهي بالعاشر والثاني ينتهي بالحادي عشر إن
قلنا بأنهما نفاسان كما هو الظاهر ، فتأمل .
وفي " الذكرى ( 9 ) " لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي فالدم نفاس على
هامش
( 1 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 157 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 257 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 227 س 19 المسألة 64 .
( 4 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 156 - 157 .
( 5 ) منهم : القاضي في المهذب : الطهارة ج 1 ص 39 ، وابن حمزة في الوسيلة : الطهارة في بيان
حكم النفاس ص 62 والصهرشتي في إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة فصل
في النفاس ج 2 ص 434 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 100 درس 8 ، مسالك الأفهام : كتاب
الطهارة في النفاس ج 1 ص 76 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 348 .
( 8 ) منهم : المحقق في المعتبر : الطهارة ج 1 ص 257 ، وصاحب مدارك الأحكام : الطهارة في
النفاس ج 2 ص 49 ، وصاحب كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص 43 س 10 ( مخطوط
مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 33 س 31 .