تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه
شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) بأن الطهر لا يقصر عن عشرة . ورده في " كشف اللثام ( 4 ) " أنه يقصر عنها بين نفاسي التوأمين . وفي " جامع المقاصد " هذا إن انقطع على العاشر وإن تجاوز اعتبر في ذات العادة كون عادتها عشرة وإلا فإن صادف جزءا من العادة فالعادة النفاس خاصة وإلا فالأول لا غير ( 5 ) . وفي " كشف اللثام " وكذا لو كانت مبتدئة أو مضطربة على مختاره ومطلقا على قول المحقق ( 6 ) . وفي " الموجز الحاوي ( 7 ) " لو رأته إلى الخامس ثم الثامن وغيره وعبر العشرة وكانت معتادة بستة فالخمسة خاصة نفاس . ورده في " كشف الالتباس " بأنك لم لا تردها إلى عادتها وهي الستة ، وأي فارق بين العبور المتصل والعبور مع تخلل النقاء في ظرف العشرة مع حكمهم بأن ذلك النقاء نفاس ، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة . قال : ولم أجد في عبارات الأصحاب ما يدل على كلام المصنف وهو أعلم بما قال ( 8 ) . قلت : ما في كشف الالتباس لا وجه له أصلا والحق ما ذكره في الموجز .[ حكم من رأت الدم يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو رأته يوم الولادة وانقطع
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج 1 ص 132 . ( 2 ) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص 43 س 5 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 3 ) المهذب : الطهارة في النفاس ج 1 ص 39 . ( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 186 . ( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 349 . ( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 186 . ( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في النفاس ص 48 . ( 8 ) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص 43 س 4 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .