ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني
حيض إن حصلت شرائطه
شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) بأن الطهر لا يقصر عن عشرة .
ورده في " كشف اللثام ( 4 ) " أنه يقصر عنها بين نفاسي التوأمين .
وفي " جامع المقاصد " هذا إن انقطع على العاشر وإن تجاوز اعتبر في ذات
العادة كون عادتها عشرة وإلا فإن صادف جزءا من العادة فالعادة النفاس خاصة
وإلا فالأول لا غير ( 5 ) . وفي " كشف اللثام " وكذا لو كانت مبتدئة أو مضطربة على
مختاره ومطلقا على قول المحقق ( 6 ) .
وفي " الموجز الحاوي ( 7 ) " لو رأته إلى الخامس ثم الثامن وغيره وعبر العشرة
وكانت معتادة بستة فالخمسة خاصة نفاس . ورده في " كشف الالتباس " بأنك لم
لا تردها إلى عادتها وهي الستة ، وأي فارق بين العبور المتصل والعبور مع تخلل
النقاء في ظرف العشرة مع حكمهم بأن ذلك النقاء نفاس ، لأن الطهر لا يكون
أقل من عشرة . قال : ولم أجد في عبارات الأصحاب ما يدل على كلام المصنف
وهو أعلم بما قال ( 8 ) . قلت : ما في كشف الالتباس لا وجه له أصلا والحق ما ذكره
في الموجز .[ حكم من رأت الدم يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو رأته يوم الولادة وانقطع
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج 1 ص 132 .
( 2 ) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص 43 س 5 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 3 ) المهذب : الطهارة في النفاس ج 1 ص 39 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 186 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 349 .
( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 186 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في النفاس ص 48 .
( 8 ) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص 43 س 4 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .