تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس
شرح
الأقرب . ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر كالتوأمين ، وعلى هذا لو تقطع بفترات تعدد النفاس . ولم أقف فيه على كلام سابق . وفي " الدروس ( 1 ) " أما الولد الواحد لو تقطع ففي تعدد النفاس نظر . وقطع بأن حال المتقطع حال التوأمين في " الموجز ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) وغاية المرام ( 4 ) " . هذا ، ووافقنا على الحكم بطرفيه المروزي وأبو الطيب الطبري ( 5 ) وبعض الحنابلة ( 6 ) . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : إن النفاس كله من الأول ، أوله وآخره ( 7 ) .[ حكم من لم تر دما إلا في العاشر ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس ) * هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في " المدارك ( 8 ) " لأن النفاس هو الدم الذي بعد الولادة ولا دم قبله ، وهو دم بعد الولادة ، ولا يشترط
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الطهارة في النفاس ج 1 ص 100 درس 8 . ( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في النفاس ص 48 . ( 3 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في النفاس ص 43 س 21 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 4 ) غاية المرام : الطهارة في النفاس ص 6 س 16 . ( 5 ) لم نعثر على ما نسب الشارح إلى أبي الطيب والمروزي في كتبهم المدونة لنقل الفتاوي إلا ما هو الظاهر في الحاوي الكبير ( ج 1 ص 438 ) إلا أنه نسبه إلى أبي الطيب فقط وأما المروزي فقد نسب فيه إليه خلافه . نعم ، نسب ذلك في منتهى المطلب : ج 2 ص 448 . ( 6 ) الشرح الكبير بهامش المغني : باب الحيض ج 1 ص 375 ، المغني لابن قدامة : باب الحيض ج 1 ص 361 . ( 7 ) الشرح الكبير بهامش المغني : باب الحيض ج 1 ص 375 ، المغني لابن قدامة : باب الحيض ج 1 ص 361 . ( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 50 .
مفتاح الكرامة — صفحة 397 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي