والنفساء كالحائض في جميع الأحكام
شرح
عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه ) * . هذا
مما لا كلام فيه . وقال في " المنتهى ( 1 ) " وأما القائلون من أصحابنا بأن أكثر
النفاس ثمانية عشر ، لو رأت ساعة بعد الولادة ، ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأته ثلاثة
أيام ، فإنه يحتمل أن يكون حيضا ، لأنه بعدد أيامه بعد طهر كامل وأن يكون نفاسا ،
لأنه في وقت إمكانه ، فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فساد ، لأنه أقل من
عدد الحيض بعد طهر كامل فكان فسادا ، وعلى الثاني يكون نفاسا . ولم نقف لهم
على نص في ذلك ، انتهى ما في " المنتهى " .[ النفساء كالحائض في جميع الأحكام ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والنفساء كالحائض في جميع
الأحكام ) * إجماعا كما في " الغنية ( 2 ) وشرح المفاتيح ( 3 ) " وهو قول الأصحاب كما
في " المسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) " لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم كما في " المعتبر ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) " .
وبهذا الحكم صرح في " المبسوط ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمراسم ( 11 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج 2 ص 446 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في النفاس ص 488 س 23 .
( 3 ) مصابيح الظلام : الطهارة في النفاس ج 1 ص 58 س 25 .
( 4 ) مسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج 1 ص 77 .
( 5 ) كفاية الأحكام : الطهارة في النفاس ج 1 ص 6 س 11 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 257 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج 2 ص 449 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 332 .
( 9 ) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج 1 ص 69 .
( 10 ) النهاية ونكتها : الطهارة في النفاس ج 1 ص 242 .
( 11 ) المراسم : الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44 .