ولو ولدت توأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول والعدد
من الثاني
شرح
[ في نفاس التوأمين ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو ولدت توأمين على التعاقب
فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني ) * عبارة المصنف وغيره ( 1 )
خرجت مخرج الغالب ، إذ الغالب عدم تخلل ما زاد على عشرة بين التوأمين وإن
تخلل اعتبر للأول عدد برأسه كالثاني ، ولذا قيده أكثر الأصحاب بما إذا لم يتخلل
نقاء أقل الطهر كالشيخ ( 2 ) والسيد على ما نقل عن " الناصرية ( 3 ) " والطوسي ( 4 )
والعجلي ( 5 ) والمحقق ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) .
وهذا الحكم بطرفيه مذهب علمائنا كما في " التذكرة ( 8 ) والمنتهى " قال في
" المنتهى ( 9 ) " لو ولدت توأمين فما بعد الثاني نفاس قطعا ولكنهم اختلفوا فذهب
علماؤنا إلى أن أوله من الأول وآخره من الثاني . فما نقله عنه وعن " التذكرة " في
" كشف اللثام ( 10 ) " لعله لم يصادف محله . وهو المعمول عليه عند أصحابنا كما في
" كشف الالتباس ( 11 ) " .
هامش
( 1 ) المهذب : الطهارة في النفاس ج 1 ص 39 .
( 2 ) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج 1 ص 69 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في النفاس ص 227 س 19 المسألة 64 .
( 4 ) الوسيلة : الطهارة في حكم النفاس ص 62 .
( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 156 .
( 6 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 257 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 349 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 333 .
( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج 2 ص 448 .
( 10 ) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلق به ج 2 ص 184 .
( 11 ) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص 43 س 10 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .