وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به
شرح
الأصلع والمحلوق ثم قال : والسنة وساق قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " تحت كل شعرة جنابة " ( 1 )
وقول الرضا ( عليه السلام ) " وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة " ( 2 ) .[ في تخليل كل ما لا يصل الماء إلى البدن إلا به ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء
إلا به ) * * هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما في " الحدائق ( 3 ) " وفي
" المدارك ( 4 ) " تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة مذهب الأصحاب وقد
مر ما نقلناه عن المولى الأردبيلي ( 5 ) ونقل عن بعض المتأخرين في " الحدائق " عدم
الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان
لو لم يكن الإجماع على خلافه ثم قال : لكن الأولى أن لا يجترأ عليه ( 6 ) .
وفي " الفقيه ( 7 ) " إن كان مع الرجل خاتم فليدره في الوضوء ويحوله عند الغسل
وقال الصادق ( عليه السلام ) : " وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد " انتهى .
قالوا ( 8 ) : ويجب حمله على الخاتم الذي لا يمنع من وصول الماء .
* - في عبارة الكتاب نوع حزازة نبهوا عليها ( منه ) .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ب 29 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 479 .
( 2 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 الغسل من الجنابة وغيرها ص 83 ومستدرك الوسائل : ب 29
من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 479 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : الطهارة هل يجب في الغسل . . . ج 3 ص 90 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج 1 ص 291 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 137 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : الطهارة هل يجب في الغسل . . . ج 3 ص 91 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء وترتيبه ذيل ح 106 وح 107 ج 1 ص 51 .
( 8 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة في وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى
الجسد ج 3 ص 91 والسيد في رياض المسائل : الطهارة كيفية الغسل ج 1 ص 296 .