تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به
شرح
الأصلع والمحلوق ثم قال : والسنة وساق قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " تحت كل شعرة جنابة " ( 1 ) وقول الرضا ( عليه السلام ) " وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة " ( 2 ) .[ في تخليل كل ما لا يصل الماء إلى البدن إلا به ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به ) * * هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما في " الحدائق ( 3 ) " وفي " المدارك ( 4 ) " تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة مذهب الأصحاب وقد مر ما نقلناه عن المولى الأردبيلي ( 5 ) ونقل عن بعض المتأخرين في " الحدائق " عدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان لو لم يكن الإجماع على خلافه ثم قال : لكن الأولى أن لا يجترأ عليه ( 6 ) . وفي " الفقيه ( 7 ) " إن كان مع الرجل خاتم فليدره في الوضوء ويحوله عند الغسل وقال الصادق ( عليه السلام ) : " وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد " انتهى . قالوا ( 8 ) : ويجب حمله على الخاتم الذي لا يمنع من وصول الماء . * - في عبارة الكتاب نوع حزازة نبهوا عليها ( منه ) .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ب 29 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 479 . ( 2 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 الغسل من الجنابة وغيرها ص 83 ومستدرك الوسائل : ب 29 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 479 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : الطهارة هل يجب في الغسل . . . ج 3 ص 90 . ( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج 1 ص 291 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 137 . ( 6 ) الحدائق الناضرة : الطهارة هل يجب في الغسل . . . ج 3 ص 91 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء وترتيبه ذيل ح 106 وح 107 ج 1 ص 51 . ( 8 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة في وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى الجسد ج 3 ص 91 والسيد في رياض المسائل : الطهارة كيفية الغسل ج 1 ص 296 .