( ولو كالدهن خ ) بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف ( ولا
يجزي غسل الشعر خ )
شرح
والتذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والمدارك ( 3 ) " ونفى عنه الخلاف في " المنتهى " حيث قال :
ويجب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه بلا خلاف ( 4 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو كالدهن ) * أي مع الجريان كما
تقدم الكلام فيه مستوفى في الوضوء . وقد مضى أن الشيخين ( 5 ) قصرا الدهن على
الضرورة .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( بحيث يصل الماء إلى منابت
الشعر ) * إجماعا في " الغنية ( 6 ) ومجمع الفائدة ( 7 ) وكشف اللثام ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) .[ في وجوب غسل الشعر وعدمه وفي عدم إجزائه ]
قوله قدس سره : * ( ولا يجزي غسل الشعر ) * إجماعا في " مجمع
الفائدة والبرهان ( 10 ) وكشف اللثام ( 11 ) " إلا أنه قال في " مجمع الفائدة ( 12 ) " ولي في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 230 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 100 س 24 - 25 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج 1 ص 291 - 292 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 205 .
( 5 ) المقنعة : الطهارة ب 6 حكم الجنابة . . . ص 53 النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 231 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 31 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 136 .
( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 13 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة واجبات غسل الجنابة ج 1 ص 292 والحدائق الناضرة : الطهارة
في غسل الجنابة ج 3 ص 90 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 137 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 13 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 137 .