مستدامة الحكم إلى آخره وغسل جميع البشرة بأقل اسمه
شرح
إلى عند غسل الرأس .
وعبر المصنف بالكفين كما هو خيرة " الذكرى ( 1 ) والروضة ( 2 ) " حيث قيد فيهما
اليدين بكونهما من الزندين . واختار في " النفلية " ( 3 ) غسلهما من المرفقين . ومثله
صنع المحقق الثاني في " حاشية الشرائع ( 4 ) " وفي " الذكرى ( 5 ) " عن الجعفي أنه قال :
يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف ، انتهى . وأطلق
الباقون فعبروا باليدين من دون تقييد .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( مستدامة الحكم إلى آخره ) * وحكم
في " نهاية الإحكام ( 6 ) " بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به وجزم في
" الذكرى ( 7 ) " بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان ، واستوجهه صاحب " المدارك ( 8 ) "
وفي " كشف اللثام ( 9 ) " وافق نهاية الإحكام .[ وجوب غسل جميع البشرة ]
قوله رحمه الله : * ( غسل جميع البشرة ) * إجماعا في " الخلاف ( 10 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 104 س 22 .
( 2 ) الروضة البهية : الطهارة في واجبات الغسل ج 1 ص 354 .
( 3 ) النفلية : الفصل الأول في سنن المقدمات ص 96 .
( 4 ) فوائد الشرائع : الطهارة في النية عنه غسل اليدين ص 15 س 6 - 7 ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 1155 ) .
( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 104 س 22 - 23 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفية الغسل ج 1 ص 107 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الطهارة في نية قطع الطهارة ص 82 س 9 - 10 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج 1 ص 291 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 13 .
( 10 ) الخلاف : الطهارة م 73 ج 1 ص 129 .