شرح
" الفوائد المدنية " محمد أمين ( 1 ) ، انتهى .وتقديم غسل الرأس واجب إجماعا كما في " الخلاف ( 2 ) والانتصار ( 3 ) * والسرائر ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) وشرح الجعفرية ( 6 ) والحدائق ( 7 ) " وفي " الغنية " غسل جميع الرأس إلى
أصل العنق على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر ، ثم الجانب الأيمن من أصل
العنق إلى تحت القدم ، ثم الجانب الأيسر . ثم قال : كل ذلك بالإجماع المشار إليه ( 8 ) .
وفي " المعتبر " والترتيب واجب يبدأ بغسل رأسه ثم ميامنه ثم مياسره
وهو انفراد الأصحاب ( 9 ) وفي " المنتهى ( 10 ) " * * أنه مذهب علمائنا خاصة . وفي
* - عبارة " الخلاف " هكذا : الترتيب واجب في الغسل من الجنابة يبدأ بغسل
رأسه ثم ميامن جسده ، ثم مياسره ، ونقل الإجماع ونسب الخلاف إلى باقي
الفقهاء . وعبارة " الإنتصار " هكذا : مما انفردت به الإمامية القول بترتيب غسل
الجنابة وأنه يجب غسل الرأس ابتداء ، ثم الميامن ، ثم المياسر ، ثم استدل
بالإجماع المتردد . ( منه قدس سره )
* * - عبارة " المنتهى " : يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر وهو مذهب
علمائنا خاصة . ومثله عبارة " التذكرة " ( 11 ) إلا أنه قال : مذهب علمائنا أجمع مكان
الخاصة ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الترتيبي ج 3 ص 66 - 67 .
( 2 ) الخلاف : الطهارة في غسل الجنابة م 75 ج 1 ص 132 .
( 3 ) الإنتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص 30 .
( 4 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 118 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 231 .
( 6 ) المطالب المظفرية : في وجوب الترتيب في غسل الجنابة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 7 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الترتيبي ج 3 ص 69 .
( 8 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 31 - 32 .
( 9 ) المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 182 .
( 10 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 195 .
( 11 ) التذكرة : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 231 .