تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
" نهاية الإحكام " قال في " الذكرى " والأجود إعادة الطهارة إذا انقطع الدم بعدها وإن لم تعلم الشفاء ، لأنه يمكنها أن تصلي بطهارة رافعة للحدث ، سواء ظنت عدم الشفاء أو شكت فيه . ولو ظنت قصور الزمان عن الطهارة والصلاة فلا إعادة ولو صحب الانقطاع الصلاة للامتثال . قال : ويحتمل في الأول ذلك أيضا ( 1 ) ، انتهى . وقال في " نهاية الإحكام " ولو كان لا للبرء ، بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف ، فإن قصر الزمان عن الطهارة لم يجب إعادة الطهارة ، بل تشرع في الصلاة بأمر شرعي فكان مجزيا ، وإن طال الزمان بحيث يتسع للطهارة والصلاة ففي إعادة الوضوء إشكال أقربه ذلك ، لتمكنها من طهارة ، فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الإمكان لم يجب إعادته ، لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء لحصول الشك في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع . ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ولم يخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء في الحال ولا تصلي بالوضوء السابق ، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل وهو عدم العود بعد الانقطاع ، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله ، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث ، فلو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم استمرت ( 2 ) ، انتهى . هذا ، وظاهر الفاضل العجلي في " السرائر ( 3 ) " إيجاب الوضوء مطلقا وإبطال
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص 32 س 3 - 4 . ( 2 ) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 128 و 129 . ( 3 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 152 - 153 .
مفتاح الكرامة — صفحة 368 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي