تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
والمدارك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) " . ووقع للصدوق في " الفقيه " ثلاث عبارات : الأولى : ذكرها في باب الأغسال قال : وغسل الاستحاضة واجب وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ، فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة ( 3 ) . وقد فهم منها بعض الفضلاء ( 4 ) أنه عليها ثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرسف ، فتأمل فيه . والثانية : ما حكاه عن رسالة أبيه من أنه إن ثقب الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء ( 5 ) ، انتهى . واعترضه بعض الفضلاء ( 6 ) بأنه مخالف لما سبق له من الحكم بثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرسف . وأجاب بأن ذاك مختاره وهذا مختار أبيه . والثالثة : ما ذكره في آخر الباب وأفتى به من أنها إذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة فإذا رأت الدم لم تصل وإذا رأت الطهر صلت ، تفعل ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت واحتشت بالكرسف واستثفرت في وقت كل صلاة وإذا رأت صفرة توضأت ( 7 ) . وهذا عين
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج 2 ص 31 - 32 . ( 2 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 29 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب الأغسال ح 176 ج 1 ص 78 . ( 4 ) في هامش الفقيه ج 1 ص 90 نقل هذه الاستفادة عن سلطان العلماء واستفاد في روضة المتقين ج 1 ص 227 أيضا الثلاثة من العبارة إلا أنه استفادها عن عبارة المتن بعنوان أنه خبر . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 195 ج 1 ص 90 . ( 6 ) نقله في هامش الفقيه عن سلطان العلماء كما تقدم راجع الفقيه ج 1 ص 90 المطبوع في مؤسسة النشر الإسلامي . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والاستحاضة ذيل الحديث 203 ج 1 ص 98 .
مفتاح الكرامة — صفحة 340 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي