شرح
والمدارك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) " .
ووقع للصدوق في " الفقيه " ثلاث عبارات :
الأولى : ذكرها في باب الأغسال قال : وغسل الاستحاضة واجب
وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ، فعليها الغسل لكل صلاتين
وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة ( 3 ) . وقد
فهم منها بعض الفضلاء ( 4 ) أنه عليها ثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرسف ،
فتأمل فيه .
والثانية : ما حكاه عن رسالة أبيه من أنه إن ثقب الكرسف ولم يسل صلت
صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء ( 5 ) ، انتهى . واعترضه بعض
الفضلاء ( 6 ) بأنه مخالف لما سبق له من الحكم بثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرسف .
وأجاب بأن ذاك مختاره وهذا مختار أبيه .
والثالثة : ما ذكره في آخر الباب وأفتى به من أنها إذا رأت الدم خمسة أيام
والطهر خمسة فإذا رأت الدم لم تصل وإذا رأت الطهر صلت ، تفعل ما بينها وبين
ثلاثين يوما ، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت واحتشت
بالكرسف واستثفرت في وقت كل صلاة وإذا رأت صفرة توضأت ( 7 ) . وهذا عين
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج 2 ص 31 - 32 .
( 2 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 29 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب الأغسال ح 176 ج 1 ص 78 .
( 4 ) في هامش الفقيه ج 1 ص 90 نقل هذه الاستفادة عن سلطان العلماء واستفاد في
روضة المتقين ج 1 ص 227 أيضا الثلاثة من العبارة إلا أنه استفادها عن عبارة المتن
بعنوان أنه خبر .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 195 ج 1 ص 90 .
( 6 ) نقله في هامش الفقيه عن سلطان العلماء كما تقدم راجع الفقيه ج 1 ص 90 المطبوع في
مؤسسة النشر الإسلامي .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والاستحاضة ذيل الحديث 203 ج 1 ص 98 .