شرح
عليه كما ذكرناه في باب السلس والمبطون . وفي " التذكرة " أن عبارات علمائنا
لا تنافيه ( 1 ) .
وهو المشهور كما في " المختلف ( 2 ) وتخليص التلخيص ( 3 ) " ومذهب أكثر
المتأخرين كما في " كشف الرموز ( 4 ) " وكثير كما في " التنقيح ( 5 ) " وعامة المتأخرين
كما في " المدارك ( 6 ) " وجمهور المتأخرين كما في " الكفاية ( 7 ) " .
وحجتهم بعد إجماع الخلاف وعموم قوله تعالى ( 8 ) : " إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا " وكل غسل معه وضوء أن الأصل عدم إغناء الغسل عنه وأنه إذا وجب
لكل صلاة في القليلة فبالأولى وجوبه في الكثيرة ولأنه حدث .
وفي " المقنعة ( 9 ) والجمل ( 10 ) " للسيد على ما نقل عنه و " المعتبر ( 11 ) وكشف
الرموز ( 12 ) وشرح المفاتيح ( 13 ) " على أنها تجمع بين كل صلاتين بوضوء . وفي
" الذكرى " أنه قطع به ابن طاوس ( 14 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 284 .
( 2 ) مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج 1 ص 375 .
( 3 ) لا يوجد لدينا .
( 4 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج 1 ص 83 .
( 5 ) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 112
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج 2 ص 34 .
( 7 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 32 .
( 8 ) سورة المائدة : الآية 6 .
( 9 ) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة . . . ص 57 .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) المجموعة الثالثة : الطهارة ص 27 .
( 11 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 246
( 12 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج 1 ص 83 .
( 13 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 510 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 14 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص 30 س 20 .