شرح
والهداية " والحلبيين والسيد في " الناصرية " على هذا ( 1 ) . أعني ما ذكره في " نكت
النهاية " قلت : هذا منهما على عدم اعتبار القيود في عبارات الفقهاء ، وفيه تأمل .
فإن كان يذهبون إلى عدم وجوب الوضوء للغداة وفهمنا ذلك من عباراتهم كان
الإجماع في " الخلاف ( 2 ) " وظاهر " الغنية ( 3 ) " منطبقا عليه ، فليلحظ ذلك .وأما تغيير القطنة فكأنه مما لا خلاف فيه عندهم وعن " شرح الإرشاد ( 4 ) "
لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه .
وأما تغيير الخرقة فقد ذكره الأكثر كما في " كشف اللثام ( 5 ) " وهو كما قال كما
أشرنا إليه في صدر المسألة . وقد ذكره الشيخ في " المبسوط ( 6 ) " ولم يذكره في
الخلاف ، وكذا السيد حمزة لم يذكره في " الغنية " ونقل عدم ذكره عن السيد في
" الناصرية " والقاضي في المهذب .
هذا ، وعن الحسن بن عيسى العماني ( 7 ) ومحمد بن أحمد الكاتب ( 8 ) أنه
يجب عليها ثلاثة أغسال كالكثيرة . ونقله في " الذكرى " عن صاحب
الفاخر ( 9 ) . وهو خيرة " المعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ومجمع الفائدة والبرهان ( 12 )
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج 2 ص 151 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 249 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 .
( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الحيض ص 16 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2474 ) .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 151 .
( 6 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67 .
( 7 ) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج 1 ص 372 .
( 8 ) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج 1 ص 372 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص 30 س 5 .
( 10 ) المعتبر : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 245 .
( 11 ) الموجود في المنتهى هو الحكم بثلاثة أغسال في الكثيرة لا في المتوسطة فإنه حكم فيها
بما حكم به المشهور من الغسل والوضوء للغداة . نعم حكى عن ابن أبي عقيل وجوب الثلاثة
فيها . فراجع المنتهى : ج 2 ص 410 - 412 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج 1 ص 155 .