تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء
شرح
عبارة خبر أبي بصير ( 1 ) . وفي " كشف اللثام " أن الصدوق في " الفقيه والمقنع " أفتى بخبر أبي بصير ( 2 ) . ويدل على المشهور موثقة سماعة ( 3 ) وصحيحة زرارة ( 4 ) وصحيحة الصحاف ( 5 ) وغيرها ( 6 ) . ولا تصغ إلى مناقشة صاحب " المدارك ( 7 ) " في ذلك .[ الاستحاضة الكثيرة ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء ) * أما وجوب الوضوء لكل صلاة فهو خيرة " السرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 545 . ( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 2 ص 152 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 ج 2 ص 606 . ( 4 ) لا دلالة في خبر زرارة على المشهور وهو الغسل للغداة مع الوضوء وإنما الذي فيه هو الغسل وأما خبر الصحاف فهو على الخلاف أدل من دلالته على المشهور فإنه قد صرح فيه في المقام بكفاية الوضوء دون الغسل هذا كله إذا قلنا إن المشهور هو الجمع بين الوضوء والغسل لصلاة الغداة وأما إن جعلناه الغسل فقط وأما الوضوء فمختلف فيه فخبر زرارة دال ولكن خبر الصحاف بقي غير دال فتأمل وراجع وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 و 7 ج 2 ص 605 و 606 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 6 ) لم نعثر على خبر غير ما ذكر يدل على المشهور بالمعنى الأول وأما بالمعنى الثاني فيدل عليه خبر زرارة الذي رواه ابن بكير بالخصوص وخبر يونس بن يعقوب وغيره بالعموم فراجع الوسائل : باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 9 و 11 ج 2 ص 607 . ( 7 ) مدارك الأحكام : في أقسام الاستحاضة ج 2 ص 33 . ( 8 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 152 - 153 . ( 9 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 34 . ( 10 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص 11 .
مفتاح الكرامة — صفحة 341 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي