شرح
لصلاة الغداة فيما نحن فيه كما هو ظاهر " النهاية ( 1 ) والهداية ( 2 ) والغنية ( 3 ) " ونقل
ذلك عن ابن بابويه ( 4 ) في الرسالة والقاضي ( 5 ) والتقي ( 6 ) والسيد في " الناصرية ( 7 ) " وأما
في " الجمل ( 8 ) " فقد نقل عنه أنه صرح فيما نحن فيه بالوضوء للغداة وغيرها فيكون
قد خالف أصله من أن كل غسل واجب يغني عن الوضوء .
ومن الغريب كما في " كشف الالتباس ( 9 ) " أن المحقق ( 10 ) غلط ابن إدريس
بإيجاب الوضوء لكل صلاة وقال لم يقل به أحد من طائفتنا مع كونه قال به في
النافع والشرائع ، انتهى . قلت : قد تأول له عبارة " النافع " تلميذه في " كشفه ( 11 ) "
لكن عبارة " الشرائع ( 12 ) " لا تقبل التأويل ، بل عبارة " النافع ( 13 ) " أيضا كذلك .
ثم إنه في " نكت النهاية " قال في بيان عبارتها " إنه يجب عليها الغسل لصلاة
الغداة وإنما يجب عليها لغيرها الوضوء " : فلا ينافي وجوب الوضوء لها أيضا ( 14 ) .
واحتمل في " كشف اللثام " حمل عبارات الشيخ والصدوقين في " الرسالة
هامش
( 1 ) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 241 .
( 2 ) الهداية : في غسل الحيض ص 21 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 20 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 195 ج 1 ص 90 .
( 5 ) المهذب : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 37 .
( 6 ) الكافي في الفقه : في الاستحاضة ص 129 .
( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة الاستحاضة ص 224 المسألة 45 س 15 .
( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : المجموعة الثالثة الطهارة ص 27 .
( 9 ) كشف الالتباس : الطهارة في دم المستحاضة ص 41 س 10 - 11 . ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 10 ) المعتبر : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 247 .
( 11 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 83 .
( 12 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 34 .
( 13 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص 11 .
( 14 ) ظاهر العبارة المنقولة هو عين عبارة نكت النهاية والحال أنه منقول بمضمونها فراجع
النهاية ونكتها : ج 1 ص 241 .