ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها
شرح
وتمنع من المساجد والعزائم وغير ذلك من الأفعال المشروطة بالطهارة ( 1 ) ، انتهى .
وقد عرفت ما ذكر في " نهاية الإحكام " من فوائده .وقال في " جامع المقاصد " إذا كان القرح يحكم له بالخارج من الأيمن
وللحيض بالخارج من الأيسر فما الذي يكون محلا للاستحاضة ؟ ثم أجاب بأن
الخارج من الأيسر مع انتفاء شرائط الحيض محكوم للاستحاضة وكذا الأيمن مع
انتفاء القرح ( 2 ) . قلت : قد أشرنا إلى بيان ذلك غير مرة فيما مضى .[ الاستحاضة القليلة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ثم إن ظهر على القطنة ولم
يغمسها ) * اختلفت عبارات الأصحاب في المقام وبذلك يختلف الحكم ، ففي
" الهداية ( 3 ) والفقيه ( 4 ) " عن رسالة أبيه * " والخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 )
والشرائع ( 8 ) والدروس ( 9 ) والذكرى ( 10 ) والجعفرية ( 11 ) والمدارك ( 12 ) " في موضع منه
* - عبارة الرسالة كعبارة الفقه الرضوي ( منه )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 338 - 339 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 338 - 339 .
( 3 ) الهداية : في غسل الحيض ص 21 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 195 ج 1 ص 90 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 249 مسألة 221 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقيهة ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 19 و 20 .
( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء ج 1 ص 152 - 153 .
( 8 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 34 .
( 9 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 99 درس 7 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص 30 س 2 .
( 11 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 91 .
( 12 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 29 - 31 .