فإن أهملت وجب القضاء
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) " وفي " التذكرة " بعد أن تردد قال : فإن قلنا إن الواقع خارجا
قضاء فهل ينوي القضاء أم لا ؟ الأقرب العدول بالنية إليه . وللشافعي ثلاثة أوجه
المذكورات وله قول رابع إن أدرك ركعة في الوقت وإلا فالجميع قضاء ، وبه قال
أحمد . وعند أبي حنيفة لو طلعت الشمس في أثناء صلاة الصبح بطلت ولم تكن
أداء ولا قضاء ( 2 ) .
وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة في المطلب الثاني
في الأحكام .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن أهملت وجب القضاء ) * إجماعا كما
في " كشف اللثام ( 3 ) " وبلا خلاف كما في " التذكرة ( 4 ) " في الصلاة . وهو المشهور كما
في " الكفاية ( 5 ) " ونقل فيها حكاية الإجماع عن بعضهم ( 6 ) وقد ذكره من تعرض له
قاطعا به من غير نقل خلاف . ووجوب القضاء للأخبار ( 7 ) ولما سمعت من الإجماع
حتى على القول بأنها قضاء أو مركبة .
هذا كله إذا لم يطرء المانع في ذلك الوقت كالجنون والحيض ونحوهما كما نص
على ذلك جماعة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج 2 ص 30 - 31 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج 2 ص 325 - 326 .
( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في الأحكام المتعلقة بالحائض ج 2 ص 137 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج 2 ص 321 .
( 5 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص 5 س 18 وس 19 .
( 6 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص 5 س 18 وس 19 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الحيض ج 2 ص 598 .
( 8 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 336 والعلامة
في نهاية الإحكام : الصلاة في أوقات المعذورين ج 1 ص 314 ، والشهيد الثاني في مسالك
الأفهام : الصلاة في أوقات الصلاة ج 1 ص 146 .