شرح
وغيرهم ( 1 ) وتردد المصنف في " التذكرة ( 2 ) " .
والقول الثاني : أنه يكون قاضيا للجميع . وهذا نقله الشيخ ( 3 ) والمصنف ( 4 )
وولده ( 5 ) وجماعة ( 6 ) عن السيد ، ونقله في " المبسوط ( 7 ) " عن بعض الأصحاب .
الثالث : أنه يكون مركبا من الأداء والقضاء ، وهذا نقله أيضا في
" المبسوط ( 8 ) " عن بعض الأصحاب ، ونص جماعة ( 9 ) على أنه أضعفها .
وفي " كشف اللثام ( 10 ) " في الصلاة : الأولى أن لا ينوي أداء ولا قضاء ، بل
ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل .
وتظهر الفائدة في النية ، وفي الترتيب على الفائتة السابقة * وفي سقوط فرع
تنزيل الأربع للظهر أو العصر فإنه إنما يأتي على القول الأول خاصة كما في " الذكرى ( 11 )
* - قال في " المدارك " ( 12 ) هذا ضعيف جدا ، إذ الإجماع منعقد على وجوب
تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من
الفوائت ( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : الصلاة في أوقات الصلاة ص 61 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج 2 ص 325 .
( 3 ) الخلاف : الصلاة في الأوقات ج 1 ص 268 مسألة 11 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج 2 ص 325 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : الصلاة في أحكام الأوقات ج 1 ص 75 .
( 6 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج 2 ص 30 ، وصاحب
مدارك الأحكام : الصلاة في أحكام المواقيت ج 3 ص 94 ، كشف اللثام : الطهارة في الأحكام
المتعلقة بالحائض ج 2 ص 136 .
( 7 ) المبسوط : الطهارة في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 .
( 8 ) المبسوط : الطهارة في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 .
( 9 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج 2 ص 30 ، وصاحب
مدارك الأحكام : الصلاة في أحكام مواقيت الصلاة ج 3 ص 94 .
( 10 ) كشف اللثام : الصلاة في الوقت ج 3 ص 82 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الوقت ص 122 س 30 .
( 12 ) مدارك الأحكام : الصلاة في أحكام مواقيت الصلاة ج 3 ص 94 .