شرح
" المنتهى ( 1 ) والبيان ( 2 ) والدروس ( 3 ) والموجز ( 4 ) وكشفه ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وفوائد
الشرائع ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) : أن عليها قضاء ما تركته من الصلاة أيام الاستظهار .
واستشكل في " نهاية الإحكام ( 9 ) " من عدم وجوب الأداء ، بل حرمته على وجوب
الاستظهار ، وكذا توقف في " المدارك ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) والكفاية ( 12 ) "
لعدم الدليل . وفي " شرح المفاتيح ( 13 ) " أن الدليل مرسل يونس وأنه طريق جمع بين
الأخبار ، لأن بعضها أنها بعد أيام العادة تستظهر بترك العبادة وظهر من أخبار
كثيرة أن ما بعد العادة استحاضة مطلقا ومن أخبار أخر أن ما بعدها حيض مطلقا
مثل حسنة مسلم ومرسلة يونس والإجماع على أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو
حيض . فالأدلة في كون الزائد عن العادة طهرا أو حيضا متعارضة جدا ، فإما أن
يبنى على الترجيح ولا مرجح ظاهر مع عدم قائل به أصلا مع إباء أخبار
الاستظهار عنه ، وإما أن يبنى على التخيير وهو أيضا كالسابق مع إباء الطرفين عنه ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 321 .
( 2 ) البيان : الطهارة في الحيض ص 17 .
( 3 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 98 درس 6 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الحيض ص 46 .
( 5 ) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام الحائض ص 39 س 23 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 332 .
( 7 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 13 س 11 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
6584 ) .
( 8 ) رياض المسائل : الطهارة حكم ما بعد أيام الاستظهار ج 1 ص 375 .
( 9 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 123 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 336 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام الحيض ص 15 .
( 12 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص 4 س 31 .
( 13 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 29 س 25 .