تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
ومثله عن ظاهر " الجمل ( 1 ) " وأجازه المحقق في " المعتبر ( 2 ) " واحتاط بيوم أو يومين كما مر ، وكذا الشهيد في " الذكرى ( 3 ) " واشترط في " البيان ( 4 ) " ظنها بقاء الحيض . وليعلم أن جماعة نصوا على أنها مخيرة في الاستظهار بين اليوم أو اليومين أو الثلاثة وقال في " المنتهى " الوجه العدم ، لعدم جواز التخيير في الواجب ، بل التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته ( 5 ) . وقد تقدم له نظيره في رجوع المضطربة إلى الروايات . وليعلم أن الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم بأي لون اتفق وقلة العادة عن العشرة كما هو ظاهر ونبه عليه غير واحد ( 6 ) . وقد سمعت ما في " السرائر " وما فهموه من " المختلف " من الاستظهار مع النقاء . وفي " الذكرى ( 7 ) والدروس ( 8 ) " أن المبتدئة تستظهر إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم رواه محمد بن مسلم ( 9 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ، انتهى . وفي " الذكرى " عن الشيخ أنها تسبح بقدر صلاتها إلى العشرة مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة ، قال : وكذا تصنع من تقدم الدم عادتها يوما أو يومين عنده . وفيها عن ابن الجنيد أن الاحتياط أن تتطهر بعد عادتها ، قال : إن أراد بالتطهر الاغتسال اشتدت مخالفته للمشهور ( 10 ) . فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الحيض ص 45 . ( 2 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 215 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص 29 س 25 . ( 4 ) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص 20 . ( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 321 . ( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة الحيض وغسله ج 1 ص 332 ، كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 128 ، وذكرى الشيعة : الصلاة ، مبحث الحيض ص 29 س 31 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص 29 س 32 . ( 8 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 98 درس 6 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص 29 س 28 .