شرح
ومثله عن ظاهر " الجمل ( 1 ) " وأجازه المحقق في " المعتبر ( 2 ) " واحتاط بيوم أو
يومين كما مر ، وكذا الشهيد في " الذكرى ( 3 ) " واشترط في " البيان ( 4 ) " ظنها بقاء الحيض .
وليعلم أن جماعة نصوا على أنها مخيرة في الاستظهار بين اليوم أو اليومين أو
الثلاثة وقال في " المنتهى " الوجه العدم ، لعدم جواز التخيير في الواجب ، بل
التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة
الحيض وقلته ( 5 ) . وقد تقدم له نظيره في رجوع المضطربة إلى الروايات .
وليعلم أن الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم بأي لون اتفق وقلة العادة عن
العشرة كما هو ظاهر ونبه عليه غير واحد ( 6 ) . وقد سمعت ما في " السرائر " وما
فهموه من " المختلف " من الاستظهار مع النقاء .
وفي " الذكرى ( 7 ) والدروس ( 8 ) " أن المبتدئة تستظهر إذا رجعت إلى عادة نسائها
بيوم رواه محمد بن مسلم ( 9 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ، انتهى . وفي " الذكرى " عن الشيخ أنها
تسبح بقدر صلاتها إلى العشرة مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة ، قال : وكذا تصنع
من تقدم الدم عادتها يوما أو يومين عنده . وفيها عن ابن الجنيد أن الاحتياط أن
تتطهر بعد عادتها ، قال : إن أراد بالتطهر الاغتسال اشتدت مخالفته للمشهور ( 10 ) .
فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الحيض ص 45 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 215 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص 29 س 25 .
( 4 ) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص 20 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 321 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة الحيض وغسله ج 1 ص 332 ، كشف اللثام : الطهارة في أحكام
الحيض ج 2 ص 128 ، وذكرى الشيعة : الصلاة ، مبحث الحيض ص 29 س 31 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص 29 س 32 .
( 8 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 98 درس 6 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص 29 س 28 .