والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام على الأحوط
شرح
وإجماعا كما في " الشرائع ( 1 ) وفوائدها ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 )
والمسالك ( 5 ) " ونفى عنه الخلاف في " جامع المقاصد ( 6 ) " .
والمراد بذات العادة من استقر عادتها وقتا كما في " المسالك ( 7 ) وكشف
اللثام ( 8 ) " وغيرهما ( 9 ) .
والمراد برؤيته رؤيته في أيام حيضها كما في " فوائد الشرائع ( 10 ) " فلو رأته
قبلها فكالمضطربة كما في " المسالك ( 11 ) " قطعا و " الروض ( 12 ) " احتمالا ، وإن رأته
بعدها فوجهان : من مخالفة العادة ومن الأولوية . وقد تقدم الكلام في ذلك
مستوفى في الفرع الأول من الفروع الثمانية .[ في ترك المبتدئة العبادة بعد ثلاثة أيام ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والمبتدئة بعد مضي ثلاثة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 29 .
( 2 ) الإجماع إنما ورد في الشرائع ونسبته إلى فوائد الشرائع من جهة أن المحقق لم يرده بل أقره
وأمضى عليه . راجع فوائد الشرائع : ( مخطوط مكتبة المرعشي ، الرقم 1155 ) ص 16 س 8 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 6 .
( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الحيض ص 35 س 12 ( مخطوط مكتبة ملك ،
الرقم 2733 ) .
( 5 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 60 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 330 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 59 - 60 .
( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 122 .
( 9 ) كالحدائق : ج 3 ص 112 والذخيرة : ص 64 س 24 .
( 10 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 13 س 1 .
( 11 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 60 .
( 12 ) روض الجنان : الطهارة في الحيض ص 74 س 21 .