وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها
شرح
مذهب علمائنا أجمع كما في " المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) " ومذهب علمائنا وعليه
الأصحاب كما في " المعتبر ( 3 ) " . وعلله المفيد بمنع وصول الماء ( 4 ) . قال في " الذكرى "
ويشكل باقتضائه التحريم ، وأجيب بأن المحرم المنع التام والأجزاء الحاملة للون
خفيفة لا تمنع منعا تاما ، وفيه اعتراف بمنع الماء في الجملة ، وهو غير جائز إلا أن
يقال يعفى عنه لخفته ( 5 ) ، انتهى . ولعله يريد المنع الذي لا يخل بصحته شرعا .
وقال " الصدوق " لا يجوز ( 6 ) . وحمله في " المنتهى ( 7 ) " على شدة الكراهة .
هذا ، وخصه المفيد ( 8 ) بأيديهن وأرجلهن يعني لا شعورهن ، لعدم وجوب
غسلها في الغسل .[ وجوب ترك ذات العادة العبادة برؤية الدم ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتترك ذات العادة العبادة برؤية
الدم فيها ) * اتفاقا من أهل العلم كما في " المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) "
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 384 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 273 .
( 3 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 233 .
( 4 ) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 58 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 35 س 9 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 196 ص 91 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 384 .
( 8 ) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 58 .
( 9 ) المعتبر : الطهارة في الحيض ج 1 ص 213 .
( 10 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 346 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 275 ، وفيه : " باجماع العلماء " وقد نقله
عنه أيضا صاحب رياض المسائل : الطهارة في تحيض ذات العادة ج 1 ص 367 ، نعم حكى
عنه ما في الشرح في كشف اللثام : أحكام الحائض ج 2 ص 122 .