تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ويكره لها الخضاب ،
شرح
وفي " المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " أن هذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح ما شرطه الطهارة . قال في " كشف اللثام " وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان ( 4 ) . وفي " التذكرة " هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ ؟ إشكال ( 5 ) . وفي " التحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) " أنه عند تعذر الماء لا يتيمم ، واختاره في " كشف اللثام ( 9 ) " واستشكل في " نهاية الإحكام ( 10 ) " .[ كراهة الخضاب للحائض ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره لها الخضاب ) * كما في كتب الأصحاب ( 11 ) وفي " المراسم " خصه بالحنا ( 12 ) ، ولعله أراد التمثيل . وهذا الحكم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 383 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 261 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 124 . ( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 121 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 261 . ( 6 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 26 . ( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 384 . ( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 329 . ( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 121 . ( 10 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 124 . ( 11 ) منهم المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 58 ، ومن لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 196 ج 1 ص 91 ، والمبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 42 . ( 12 ) المراسم : الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44 .