ويكره لها الخضاب ،
شرح
وفي " المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " أن هذا الوضوء لا يرفع حدثا
ولا يبيح ما شرطه الطهارة . قال في " كشف اللثام " وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا
الذكر وبالنسبة إليه وجهان ( 4 ) .
وفي " التذكرة " هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ ؟
إشكال ( 5 ) .
وفي " التحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) " أنه عند تعذر الماء لا يتيمم ،
واختاره في " كشف اللثام ( 9 ) " واستشكل في " نهاية الإحكام ( 10 ) " .[ كراهة الخضاب للحائض ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره لها الخضاب ) * كما في كتب
الأصحاب ( 11 ) وفي " المراسم " خصه بالحنا ( 12 ) ، ولعله أراد التمثيل . وهذا الحكم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 383 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 261 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 124 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 121 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 261 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 26 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 384 .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 329 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 121 .
( 10 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 124 .
( 11 ) منهم المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 58 ، ومن لا يحضره الفقيه : في غسل
الحيض والنفاس ذيل الحديث 196 ج 1 ص 91 ، والمبسوط : الطهارة في أحكام الحائض
ج 1 ص 42 .
( 12 ) المراسم : الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44 .