ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه وانتفاء الحمل
شرح
ومال إلى ذلك المولى الأردبيلي ( 1 ) . وهو اختيار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي
يوسف ( 2 ) . وقال أحمد : هو مباح وهو قول عكرمة وعطا والشعبي وأبي إسحاق
المروزي وابن المنذر ( 3 ) .
وفي " اللمعة " يكره له الاستمتاع بغير القبل ( 4 ) . ويظهر منه كراهة الاستمتاع
بغير القبل مطلقا .[ طلاق الحائض ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يصح طلاقها ) * مذهب علماء أهل
الإسلام كما في " المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) " أنه يحرم طلاقها وفي
" التحرير ( 8 ) " الإجماع عليه وفيها أربعتها أنه عندنا لا يقع . وفي " الذكرى ( 9 ) وجامع
المقاصد ( 10 ) وكشف اللثام ( 11 ) " الاتفاق عليه أي عدم الوقوع . وفي " مجمع الفائدة
والبرهان ( 12 ) " ولا يصح طلاقها حال الدم وكأن دليله الإجماع .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 153 - 154 .
( 2 ) المغني لابن قدامة : كتاب الحيض ج 1 ص 350 ، المجموع : كتاب الحيض ج 2 ص 365 ،
عمدة القارئ : كتاب الحيض ج 3 ص 266 .
( 3 ) الشرح الكبير بهامش المغني لابن قدامة : كتاب الحيض ج 1 ص 316 ، عمدة القارئ :
كتاب الحيض ج 3 ص 267 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة في أحكام الحيض ص 21 .
( 5 ) المعتبر : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 226 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 364 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 270 .
( 8 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 12 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحائض والنفساء ص 34 س 37 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 326 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 115 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 150 .