تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
كالجنابة
شرح
وتعليق الوجوب بحال الانقطاع رد على من يرى وجوب الغسل عليها بأول رؤية الدم أو بالرؤية بشرط الانقطاع من العامة ( 1 ) . واحتمل في " الذكرى ( 2 ) " الثاني كما أن البول والمني يوجبان الوضوء والغسل بالخروج عند القيام للصلاة . واحتمل في " المنتهى ( 3 ) " وجوبه لنفسه وقواه في " المدارك ( 4 ) " وهو ضعيف - وقال داود : إن غسلت فرجها حل وطؤها ( 5 ) وقال قتادة والأوزاعي ( 6 ) : عليها نصف دينار - كما في " كشف اللثام ( 7 ) " . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( كالجنابة ) * وفي " النهاية " وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء وإن زادت على ذلك كان أفضل ( 8 ) . وفي " كشف اللثام " ويجوز فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وإن لم يرتفع حدثها به وحده ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المجموع : كتاب الحيض ج 2 ص 148 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 34 س 38 . ( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 367 . ( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 357 . ( 5 ) المجموع : كتاب الحيض ج 2 ص 370 . ( 6 ) المغني لابن قدامة : باب الحيض ج 1 ص 351 . ( 7 ) ظاهر العبارة أن النقل المذكور عن داود وقتادة والأوزاعي ورد في كشف اللثام ولكنا لم نجده فيه وإنما الذي فيه هو تضعيف القول بالوجوب النفسي للغسل ، وأيضا لم يحك النقل المذكور في المنتهى ، نعم ذكره في التذكرة : ج 1 ص 266 . ولذا نحتمل أن يكون في العبارة تقديم وتأخير بأن يكون قوله : واحتمل في المنتهى إلى قوله : وهو ضعيف ، بعد نقل الكفارة أو غسل الفرج عن هؤلاء . راجع كشف اللثام : ج 2 ص 115 . ( 8 ) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج 1 ص 240 . ( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 115 .