كالجنابة
شرح
وتعليق الوجوب بحال الانقطاع رد على من يرى وجوب الغسل عليها
بأول رؤية الدم أو بالرؤية بشرط الانقطاع من العامة ( 1 ) . واحتمل في " الذكرى ( 2 ) "
الثاني كما أن البول والمني يوجبان الوضوء والغسل بالخروج عند القيام
للصلاة .
واحتمل في " المنتهى ( 3 ) " وجوبه لنفسه وقواه في " المدارك ( 4 ) " وهو ضعيف
- وقال داود : إن غسلت فرجها حل وطؤها ( 5 ) وقال قتادة والأوزاعي ( 6 ) : عليها
نصف دينار - كما في " كشف اللثام ( 7 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( كالجنابة ) * وفي " النهاية " وتستعمل في
غسل الحيض تسعة أرطال من الماء وإن زادت على ذلك كان أفضل ( 8 ) .
وفي " كشف اللثام " ويجوز فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في
غسل الجنابة وإن لم يرتفع حدثها به وحده ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المجموع : كتاب الحيض ج 2 ص 148 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 34 س 38 .
( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 367 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 357 .
( 5 ) المجموع : كتاب الحيض ج 2 ص 370 .
( 6 ) المغني لابن قدامة : باب الحيض ج 1 ص 351 .
( 7 ) ظاهر العبارة أن النقل المذكور عن داود وقتادة والأوزاعي ورد في كشف اللثام ولكنا لم
نجده فيه وإنما الذي فيه هو تضعيف القول بالوجوب النفسي للغسل ، وأيضا لم يحك النقل
المذكور في المنتهى ، نعم ذكره في التذكرة : ج 1 ص 266 . ولذا نحتمل أن يكون في العبارة
تقديم وتأخير بأن يكون قوله : واحتمل في المنتهى إلى قوله : وهو ضعيف ، بعد نقل الكفارة أو
غسل الفرج عن هؤلاء . راجع كشف اللثام : ج 2 ص 115 .
( 8 ) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج 1 ص 240 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 115 .