ويجب عليها الغسل عند الانقطاع
شرح
هذا ، والجمهور ( 1 ) يخالفوننا على ذلك .[ في وجوب الغسل على الحائض بعد انقطاع الدم ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجب عليها الغسل عند
الانقطاع ) * ولا يجب عليها الغسل للوطء كما هو المشهور كما في " التذكرة ( 2 )
والمختلف ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وتخليص التلخيص وشرح المفاتيح ( 6 ) " وهو
الأشهر كما في " الذكرى ( 7 ) " وفي " الانتصار ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والغنية ( 10 ) " الإجماع عليه .
وفي " شرح المفاتيح " أنه لا قائل به من الشيعة ( 11 ) ، وظاهره الإجماع . وهو الظاهر
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : كتاب الطلاق ج 8 ص 237 ، المبسوط للسرخسي : كتاب الطلاق
ج 6 ص 57 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 265 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 350 .
( 4 ) الموجود في المنتهى هو نسبة القول المزبور إلى أكثر علمائنا وهو غير الشهرة المصطلحة ،
نعم بعد نسبته إلى أكثرهم قال : خلافا لابن بابويه من أصحابنا فإنه حرمه قبل الغسل
انتهى . وهذا يمكن أن يكون قرينة على إرادة الشهرة من الأكثر ، فإن الشهرة المصطلحة
هي التي لم يكن في مقابلها قول ، أو وإن كان كان قولا نادرا فتأمل جيدا . راجع المنتهى :
ج 2 ص 394 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 333 .
( 6 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 40 س 12 ( مخطوط مكتبة
الگلپايكاني )
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 34 س 34 .
( 8 ) الإنتصار : مسائل الطهارة في أحكام الحيض ص 34 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الحيض ج 1 ص 229 المسألة 196 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 16 .
( 11 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 40 س 14 . ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني )