ولو كانت أمة تصدق بثلاثة أمداد من الطعام ،
شرح
غرت زوجها ( 1 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو كانت أمة تصدق بثلاثة أمداد
من طعام ) * كذا ذكر الصدوق في " الفقيه ( 2 ) " والشيخ في " النهاية ( 3 ) " والمصنف في
" التحرير ( 4 ) " والشهيد في " البيان ( 5 ) " على ثلاثة مساكين كما في " المقنعة ( 6 )
والانتصار ( 7 ) والسرائر ( 8 ) " وفي " الانتصار " الإجماع ( 9 ) عليه وفي " السرائر " نفى
الخلاف عنه ( 10 ) .
وصريح " الانتصار ( 11 ) وكشف الالتباس ( 12 ) " الوجوب ، وهو ظاهر الأكثر كما
في " كشف اللثام ( 13 ) " وقد نسبه في " جامع المقاصد ( 14 ) والتنقيح ( 15 ) " إلى الصدوق
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 394 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في غسل الحيض ذيل الحديث 200 ج 1 ص 96 .
( 3 ) النهاية : كتاب الكفارات في أحكامها ج 3 ص 68 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 15 س 28 .
( 5 ) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص 20 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الكفارات ص 569 .
( 7 ) الإنتصار : في مسائل الكفارات ص 165 .
( 8 ) السرائر : كتاب الأيمان في أقسام الكفارات وأحكامها ج 3 ص 76 .
( 9 ) الإنتصار : في مسائل الكفارات ص 165 .
( 10 ) السرائر : كتاب الأيمان في أقسام الكفارات وأحكامها ج 3 ص 76 .
( 11 ) الإنتصار : في مسائل الكفارات ص 165 .
( 12 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 40 س 8 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 13 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 113 .
( 14 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 324 .
( 15 ) نسبه في التنقيح إلى الشيخ ولعله يريد قوله في النهاية كما صرح به في جامع المقاصد .
راجع التنقيح الرائع : ج 1 ص 110 ، والنهاية : ج 3 ص 68 .