ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل
شرح
والنهاية . وصرح في " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " بالاستحباب .
وفي " نهاية الإحكام " لو كانت الحائض أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام
والأقرب التشريك في الأول بين الزوجة الحرة والأمة والأجنبية للشبهة أو للزنا ( 4 ) .
ويريد بالأول الدينار ونصفه وربعه .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ) *
مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف
بين المسلمين كما في " الخلاف ( 5 ) " وإجماعا كما في " المنتهى ( 6 ) " ومن علماء
المسلمين كما في " التذكرة ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والمدارك ( 10 ) " .
وأما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فجائز حتى الدبر إجماعا كما في ظاهر
" المجمع ( 11 ) " وهو المنقول عن ظاهر " التبيان ( 12 ) " وبه صرح في " السرائر ( 13 ) ونهاية
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 232 .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 392 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 325 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 122 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحيض ج 1 ص 221 المسألة 195 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 358 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 264 .
( 8 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 40 س 13 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 9 ) لم نعثر على الفرع المذكور في المسالك وإنما مر عن هذا الفرع المذكور في متن الشرائع
ولم يتذيل بذيل ، راجع المسالك : ج 1 ص 64 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 351 .
( 11 ) مجمع البيان : آية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319 .
( 12 ) التبيان : آية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 220 .
( 13 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 150 .