شرح
من " السرائر ( 1 ) وروض الجنان ( 2 ) " ونقلت حكايته عن ظاهر " التبيان ( 3 ) والمجمع ( 4 )
وأحكام الراوندي ( 5 ) " ، لكنه مكروه ، والظاهر الاتفاق على ذلك ، لأني لم أجد
مخالفا . وسيتعرض المصنف لذلك .
وأوجبه الشافعي ( 6 ) مطلقا وأبو حنيفة ( 7 ) إن انقطع قبل أقصى المدة .
وفي " الفقيه ( 8 ) والهداية ( 9 ) " لا يجوز وطؤها قبل اغتسالها . وعن " المقنع ( 10 ) "
النهي عن ذلك ، وظاهر ذلك الحرمة كما نسبت إليهما ( 11 ) لكنه قال بعد ذلك في الكتب
الثلاثة ( 12 ) : إنه إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطئها قبل الغسل أمرها أن
تغسل فرجها ثم يجامعها وهو يعطي إرادته شدة الكراهية . وظاهر " نهاية
الإحكام ( 13 ) " أو صريحها اشتراط الغسل لإباحة الوطء فتحمل على شدة الكراهة
بدونه أيضا ، فتأمل .
هامش
( 1 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 151 .
( 2 ) روض الجنان : الطهارة في أحكام الحيض ص 78 س 27 .
( 3 ) التبيان : آية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 221 .
( 4 ) مجمع البيان : آية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319 .
( 5 ) فقه القرآن : الطهارة ج 1 ص 55 .
( 6 ) الأم : كتاب الحيض ج 1 ص 59 ، والمهذب للشيرازي : ج 1 ص 54 .
( 7 ) فتح العزيز بهامش المجموع : كتاب الحيض ج 2 ص 422 ، الشرح الكبير بهامش المغني
لابن قدامة : ج 1 ص 316 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 199 ج 1 ص 95 .
( 9 ) الهداية : غسل الحيض ص 22 .
( 10 ) المقنع : باب بدو النكاح ص 107 .
( 11 ) ظاهر العبارة أن نسبة الحرمة وقعت إلى الفقيه والهداية ، ويحتمل أن تكون العبارة كما
نسبت إليه يعني إلى ابن بابويه ، وهذه العبارة وردت في كشف اللثام أيضا ، فإن كانت العبارة
كذلك فقد نسبت الحرمة إليه في المختلف وغيره راجع المختلف : ج 1 ص 350 وكشف
اللثام : ج 2 ص 131 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 199 ج 1 ص 95 ، المقنع : باب
بدو النكاح ص 107 ، الهداية : باب النكاح ص 69 .
( 13 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 120 - 121 .