شرح
وتردد في طهارته ، قال : لا نص لأصحابنا في التكرر ، وعموم الخبر يقتضي
أن عليه بكل دفعة كفارة ، وإن قلنا إنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا ( 1 ) .
وقوى في " السرائر " الأصل بعد أن استظهر تكرارها للعموم فقال : والأقوى عندي
والأصح أن لا تكرار في الكفارة ، لأن الأصل براءة الذمة ، إلى آخره ( 2 ) . وحاصله
إطلاق العدم ، ولعله إنما يريده إذا لم يتخلل التكفير كما في " كشف اللثام ( 3 ) " .
وفي " الدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وفوائد الشرائع ( 7 ) والمسالك ( 8 ) "
أنها تكرر مطلقا . وهو الأحوط في " شرح المفاتيح ( 9 ) " ولم يرجح شيئا في " غاية
المرام ( 10 ) " .
وصرح جماعة ( 11 ) بأنه على القول بالتكرر مطلقا قد يجب بوطء واحد
كفارات ثلاث على القول بالوجوب كما في النفاس إذا كان لحظة .
وصرح جم غفير ( 12 ) بأنه لا كفارة على الامرأة ، بل في " المنتهى " ولو
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب النكاح فيما يستباح من الوطء وكيفيته ج 4 ص 242 ، والطهارة في ذكر
الحيض والاستحاضة ج 1 ص 41 .
( 2 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 144 .
( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 112 .
( 4 ) الدروس الشرعية : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 101 درس 8 .
( 5 ) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص 20 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 324 .
( 7 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 14 س 9 . ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 8 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 65 .
( 9 ) الموجود في المصابيح هو أنه الأظهر وليس فيه من أحوطيته ذكر . فراجع مصابيح الظلام :
ج 1 ص 42 س 10 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 10 ) غاية المرام : الطهارة في الحيض ص 5 س 31 . ( نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) .
( 11 ) منهم الشهيد في البيان : ص 20 ، والمحقق الكركي في فوائده : الطهارة في الحيض ص 14
س 10 . ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) والوحيد البهبهاني في المصابيح :
ج 1 ص 43 س 20 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني )
( 12 ) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة ص 35 س 30 ، والعلامة في نهاية الإحكام :
الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 122 ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : ج 1 ص 43
س 21 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) ، والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في مقدار
الكفارة ج 1 ص 389 .