شرح
وهو ظاهر المفيد ( 1 ) وصريح المحقق ( 2 ) والمصنف أيضا في غير هذا الكتاب ( 3 )
والشهيد ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 ) والمقداد ( 7 ) والصيمري ( 8 ) وغيرهم ( 9 )
ممن تعرض لهذا الفرع .
وعن الراوندي كما ذكر غير واحد أن أول الحيض وآخره مبني على أكثر
الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة ( 10 ) . وهو صريح في اعتباره الأكثر حتى أن
جميع الثلاثة لذات الثلاثة أول وذات الستة ليس لها إلا أول ووسط .
وفي " كشف اللثام " أن عبارة المفيد تحتمله وعبارته هذه : إن أول الحيض
أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه ، ووسطه ما بين الثلث الأول من
الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع ، وآخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى
آخر اليوم العاشر منه ، قال : وهذا على حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من أولها
فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته ( 11 ) .
وقال سلار : والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ، كما نقله غير واحد ( 12 ) ،
هامش
( 1 ) المقنعة : الطهارة في الحيض ص 55 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 31 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 349 ، نهاية الإحكام : الطهارة في
الحيض ج 1 ص 121 ، تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15
س 27 ، منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 390 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 35 س 28 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 322 .
( 6 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 64 .
( 7 ) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 110 .
( 8 ) غاية المرام : الطهارة ص 5 س 2 . ( نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) .
( 9 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة في مقدار الكفارة ج 1 ص 388 .
( 10 ) فقه القرآن : الطهارة في الحيض ج 1 ص 54 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 109 والمقنعة : ص 55 .
( 12 ) منهم المحقق الكركي في جامعه : ج 1 ص 322 والفاضل الهندي في كشفه : ج 2 ص 109
والسيد الطباطبائي في رياضه : ج 1 ص 388 .