شرح
وكشف اللثام ( 1 ) وشرح المفاتيح ( 2 ) " أنه لا تجزي القيمة . وفي " الموجز الحاوي ( 3 )
وكشف الالتباس ( 4 ) " أنها تجزي وعن " الجامع ( 5 ) " أنه يجزي عشرة دراهم ، كما لعله
يظهر من عبارة الكتاب . وتردد المصنف في " النهاية ( 6 ) " وقد يظهر ذلك من
" المسالك ( 7 ) " .
وفي " شرح المفاتيح " بعد أن استظهر عدم إجزائها كما في سائر الكفارات
قال : لكن بملاحظة نصف دينار وربعه ربما يظهر التأمل ، لعدم معلومية كونهما
مضروبين في زمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا أن الأحوط أيضا ذلك بلا تأمل ( 8 ) . وفي
" جامع المقاصد " ومع التعذر يمكن الإجزاء ومثله النصف والربع . قال : ومع
تعارض القيمة والتبر يحتمل التخيير وترجيح التبر لقربه من المنصوص ( 9 ) .
وأما أقوال العامة فالشافعي في أحد قوليه ( 10 ) والنخعي ( 11 ) وأبو يوسف ( 12 )
ومحمد ( 13 ) إن كان في إقبال الدم فعليه دينار وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار ،
وللشافعي قول آخر عتق رقبة ( 14 ) . وقال إسحاق وأحمد في إحدى الروايتين ، إن
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 109 .
( 2 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 43 س 13 . ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الحيض ص 47 .
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 40 س 7 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص 41 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 122 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 64 .
( 8 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 43 س 13 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 322 .
( 10 ) المجموع : كتاب الحيض في تحريم الوطء ج 2 ص 359 .
( 11 ) المغني لابن قدامة : الحيض الخلاف في كفارة وطء الحائض ج 1 ص 351 .
( 12 ) لم نعثر على نقل هذا القول عن أبي يوسف في كتب العامة وإنما نقله عنه في المنتهى :
ج 2 ص 390 .
( 13 ) المحلى لابن حزم : في أحكام الحيض ج 2 ص 187 .
( 14 ) المجموع : كتاب الحيض في تحريم الوطء ج 2 ص 360 .