تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
وكشف اللثام ( 1 ) وشرح المفاتيح ( 2 ) " أنه لا تجزي القيمة . وفي " الموجز الحاوي ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) " أنها تجزي وعن " الجامع ( 5 ) " أنه يجزي عشرة دراهم ، كما لعله يظهر من عبارة الكتاب . وتردد المصنف في " النهاية ( 6 ) " وقد يظهر ذلك من " المسالك ( 7 ) " . وفي " شرح المفاتيح " بعد أن استظهر عدم إجزائها كما في سائر الكفارات قال : لكن بملاحظة نصف دينار وربعه ربما يظهر التأمل ، لعدم معلومية كونهما مضروبين في زمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا أن الأحوط أيضا ذلك بلا تأمل ( 8 ) . وفي " جامع المقاصد " ومع التعذر يمكن الإجزاء ومثله النصف والربع . قال : ومع تعارض القيمة والتبر يحتمل التخيير وترجيح التبر لقربه من المنصوص ( 9 ) . وأما أقوال العامة فالشافعي في أحد قوليه ( 10 ) والنخعي ( 11 ) وأبو يوسف ( 12 ) ومحمد ( 13 ) إن كان في إقبال الدم فعليه دينار وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار ، وللشافعي قول آخر عتق رقبة ( 14 ) . وقال إسحاق وأحمد في إحدى الروايتين ، إن
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 109 . ( 2 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 43 س 13 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الحيض ص 47 . ( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 40 س 7 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 5 ) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص 41 . ( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 122 . ( 7 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 64 . ( 8 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 43 س 13 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 322 . ( 10 ) المجموع : كتاب الحيض في تحريم الوطء ج 2 ص 359 . ( 11 ) المغني لابن قدامة : الحيض الخلاف في كفارة وطء الحائض ج 1 ص 351 . ( 12 ) لم نعثر على نقل هذا القول عن أبي يوسف في كتب العامة وإنما نقله عنه في المنتهى : ج 2 ص 390 . ( 13 ) المحلى لابن حزم : في أحكام الحيض ج 2 ص 187 . ( 14 ) المجموع : كتاب الحيض في تحريم الوطء ج 2 ص 360 .