تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
والمنتهى ( 1 ) " ومثله صنع في " الشرائع ( 2 ) " وظاهرها الوجوب كما صرح به في " التذكرة ( 3 ) " وكما يقتضيه استدلالهم بإطلاق الأمر . وهو الذي فهمه صاحب " مجمع البرهان " من عبارة الإرشاد حيث قال : وكأن المصنف لم يوجبه للسماع فقيد بالاستماع وهو ليس ببعيد ( 4 ) ، انتهى . قال في " التذكرة " بعد أن استدل على جواز السجود ما نصه : إذا ثبت هذا فإن السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت ، إذ جوازه يستلزم وجوبه ، أما السامع ففي الإيجاب عليه نظر أقربه العدم ( 5 ) . وقال الشيخ في صلاة " المبسوط " وتجب سجدة العزائم على القاري والمستمع وتستحب للسامع ، ثم قال : ويجوز للحائض والجنب أن يسجدا للعزائم وإن لم يجز لهما قراءته ويجوز لهما تركه ( 6 ) ، انتهى . وقد أراد بالجواز معناه المعروف . وليعلم أن الشيخ في " الخلاف ( 7 ) " ادعى الإجماع على أن وجوب السجدة مختص بصورة الاستماع وقد علمت أنه وافقه عليه جماعة وأن لا قائل بالفرق بين الاستماع والتلاوة . وذهب العجلي إلى أن ذلك شامل للسماع والاستماع من دون فرق بين الحائض وغيرها وادعى عليه الإجماع في كتاب الصلاة ( 8 ) . وهذا النزاع غير مختص بالمقام بل عام يشمله وغيره كما في " شرح المفاتيح ( 9 ) " .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 381 . ( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج 1 ص 272 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 151 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 272 . ( 6 ) المبسوط : الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 114 . ( 7 ) الخلاف : الصلاة ج 1 ص 431 المسألة 179 . ( 8 ) السرائر : الصلاة في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 226 . ( 9 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 38 س 27 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .