تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
وفي " جامع المقاصد ( 1 ) " أن المشهور خلاف ما ذهب إليه الشيخ وكذا في " غاية المرام ( 2 ) وشرح المفاتيح ( 3 ) " أن المشهور عدم التحريم ويأتي نقل الإجماعات التي تشمل ذلك . وفي " المنتهى ( 4 ) " في بحث سجدات القرآن : يجوز السجود للجنب والمحدث والحائض وعليه فتوى علمائنا . وسيأتي تمام الكلام في التتمة التي في آخر الفصل السادس في الصلاة . المسألة الثانية : إذا ساغ السجود فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يفصل ؟ الأول : أعني وجوب السجود على التالي والسامع والمستمع خيرة " السرائر ( 5 ) والمختلف ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وفوائد الشرائع ( 8 ) والمسالك ( 9 ) " حيث اختير فيها أنها تسجد وجوبا ، تلت أو استمعت أو سمعت . وهو الظاهر من " التحرير ( 10 ) والبيان ( 11 ) " حيث اختير فيهما أنها تسجد للجميع من دون تنصيص على الوجوب لكنه هو الظاهر . وفي " تخليص التلخيص ( 12 ) " أن الظاهر منه فيه الوجوب في الجميع
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 319 . ( 2 ) غاية المرام : الطهارة في الحيض ص 5 س 19 . ( نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) . ( 3 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 38 س 18 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 4 ) منتهى المطلب : الصلاة في التعقيبات ج 1 ص 305 س 7 . ( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 226 . ( 6 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 2 ص 345 - 346 . ( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 319 . ( 8 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 14 س 1 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 9 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 64 . ( 10 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 21 . ( 11 ) البيان : الطهارة في أحكام الحيض ص 20 . ( 12 ) لا يوجد لدينا .