شرح
وفي " جامع المقاصد ( 1 ) " أن المشهور خلاف ما ذهب إليه الشيخ وكذا في
" غاية المرام ( 2 ) وشرح المفاتيح ( 3 ) " أن المشهور عدم التحريم ويأتي نقل
الإجماعات التي تشمل ذلك . وفي " المنتهى ( 4 ) " في بحث سجدات القرآن : يجوز
السجود للجنب والمحدث والحائض وعليه فتوى علمائنا . وسيأتي تمام الكلام
في التتمة التي في آخر الفصل السادس في الصلاة .
المسألة الثانية : إذا ساغ السجود فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب
أو يفصل ؟
الأول : أعني وجوب السجود على التالي والسامع والمستمع خيرة " السرائر ( 5 )
والمختلف ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وفوائد الشرائع ( 8 ) والمسالك ( 9 ) " حيث اختير فيها أنها
تسجد وجوبا ، تلت أو استمعت أو سمعت . وهو الظاهر من " التحرير ( 10 ) والبيان ( 11 ) "
حيث اختير فيهما أنها تسجد للجميع من دون تنصيص على الوجوب لكنه
هو الظاهر . وفي " تخليص التلخيص ( 12 ) " أن الظاهر منه فيه الوجوب في الجميع
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 319 .
( 2 ) غاية المرام : الطهارة في الحيض ص 5 س 19 . ( نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) .
( 3 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 38 س 18 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 4 ) منتهى المطلب : الصلاة في التعقيبات ج 1 ص 305 س 7 .
( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 226 .
( 6 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 2 ص 345 - 346 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 319 .
( 8 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 14 س 1 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
6584 ) .
( 9 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 64 .
( 10 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 21 .
( 11 ) البيان : الطهارة في أحكام الحيض ص 20 .
( 12 ) لا يوجد لدينا .